حكم دفع الزكاة للجدات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله
السلام علكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا:
وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أنه لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثًا عن رسول الله ﷺ وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السلام علكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا:
وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أنه لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثًا عن رسول الله ﷺ وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة إلى الفقير المسلم إذا كان من العصاة - ابن باز
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- الزكاة للجدة إن كان عليها دين - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأخ والجد والجدة - الفوزان
- حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للجدات - ابن باز