حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل؟
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا اقتداء بالنبي ﷺ، فإنه وقف بها مفطرًا.
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا اقتداء بالنبي ﷺ، فإنه وقف بها مفطرًا.
الفتاوى المشابهة
- امرأة نوت حج التمتع فاعتمرت ولم تستطع القدوم إ... - الالباني
- الحكم في امرأة نوت حج التمتع فاعتمرت ، ولم تست... - الالباني
- حكم من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج - ابن عثيمين
- باب : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيس... - ابن عثيمين
- رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يذبح هديا ولم... - ابن عثيمين
- رجل حج مع زوجته ولم يفديا وصاما ثلاثة أيام ف... - ابن عثيمين
- الحكمة من أنساك الحج الثلاثة - ابن باز
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح - ابن باز
- حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده - ابن باز
- حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يس... - ابن باز