هل من دخل مكة محرمًا ثم خرج وعاد يبقى على إحرامه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحرامًا جديدًا بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية، وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين. فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود؟
الجواب: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى، ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء.
أما المشط فإن كان فيه قطع شعر، فهذا محل نظر، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء:
1- إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.
2- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد.
3- أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية.
هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليكما كما تقدم.
وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال، ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر، فيكون لباس الرجال على حال، ولباس النساء على حال.
الجواب: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى، ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء.
أما المشط فإن كان فيه قطع شعر، فهذا محل نظر، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء:
1- إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.
2- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد.
3- أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية.
هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليكما كما تقدم.
وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال، ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر، فيكون لباس الرجال على حال، ولباس النساء على حال.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الإحرام من منى للعمرة ثم من مكة بالحج.؟ - الالباني
- حكم من يعود إلى مكة من الحجاج دون إحرام بالحج - ابن باز
- إذا ترك الإحرام من جدة وذهب إلى مكة ؛ فهل عليه... - الالباني
- إحرام أهل مكة للعمرة - الفوزان
- ما حكم دخول مكة بدون إحرام لغير الحاج والمعتمر.؟ - الالباني
- إحرام أهل مكة للحج. - الفوزان
- حكم الطواف لمن دخل مكة بغير إحرام - ابن عثيمين
- يريد أن يدخل مكة دون إحرام؛ لأنه يريد أن... - اللجنة الدائمة
- كيفية إحرام أهل مكة ومكان إحرامهم - ابن باز
- كيفية الإحرام من مكة - الفوزان
- هل من دخل مكة محرمًا ثم خرج وعاد يبقى على إحرامه؟ - ابن باز