حكم من يعود إلى مكة من الحجاج دون إحرام بالحج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أيضًا يقول: من أحرم بعمرة من ميقاته، ثم تحلل منها بعد أن أداها، ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة، وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام ظنًا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة.
الجواب:
هذا يقع من الناس كثيرًا ظنًا منهم أن تحللهم من العمرة كافٍ، ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى، ولا بحج مبكر، والذي ينبغي في مثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان الوقت مبكرًا عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم، قال النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيرًا له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس؛ لأنه قد تحلل من العمرة، وإن قلبه إلى عمره وفسخه إلى عمرة، وتحلل منها، تحلل منه بالعمرة فلا بأس أيضًا إذا كان الوقت طويلًا.
أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأن ظاهر النصوص تدل على أنه لا بد من إحرام، وهو قوله ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، ممن أراد الحج و العمرة وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، فظاهر النص: أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية الذي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن فدوا يعني: أهدوا هديًا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى؛ لظاهر الأدلة، وظاهر كلام أهل العلم -رحمة الله عليهم-، والله أعلم.
ولا شك أن في الموضوع بعض الشبهة لهم؛ ولهذا قلنا: الأحوط لهم أن يهدوا؛ لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة، وأتوا راجعين إلى مكة لينتظروا الحج، فهذه شبهة لهم؛ فلهذا في وجوب الهدي عليهم توقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط.
المقدم: طيب إذا تجاوز الحاج ميقاته هل له أن يأتي بحج مفرد؟
الشيخ: ما .. معنى هذا الكلام.
المقدم: مثلًا لو خرج للطائف أو للمدينة مثلًا خرج للطائف وهو من أهل نجد بعد أن اعتمر العمرة في أشهر الحج، فهل له أن يأتي بحج مفرد؟
الشيخ: مثلما تقدم، مثلما تقدم في قصة أهل المدينة، إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، وكذلك الذي جاء من المدينة، أو جاء من اليمن، أو جاء من الشام أو غيره إذا عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية إذا كان الوقت واسعًا أو بالحج.
المقدم: لكن لو أحرم بالحج هل يلزمه هدي؟
الشيخ: الصواب أنه يكون متمتعًا، وأن خروجه إلى الطائف، أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله، إذا عاد إلى أهله، ثم جاء بحج مفرد؛ فهذا يكون مفردًا للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر وابنه أنهما قالا: فيمن ذهب إلى أهله، ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع، وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من عهدة العمرة السابقة، وانتقال منها إلى حاله الطبيعية الأولى، ثم عاد بالحج إلى مكة المكرمة فصار حجًا مفردًا، بخلاف الذي جاء للحج والعمرة، وبقي للحج والعمرة، لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة والقريبة منها، فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج وتمتع بالعمرة إلى الحج، نعم.
أيضًا يقول: من أحرم بعمرة من ميقاته، ثم تحلل منها بعد أن أداها، ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة، وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام ظنًا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة.
الجواب:
هذا يقع من الناس كثيرًا ظنًا منهم أن تحللهم من العمرة كافٍ، ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى، ولا بحج مبكر، والذي ينبغي في مثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان الوقت مبكرًا عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم، قال النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيرًا له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس؛ لأنه قد تحلل من العمرة، وإن قلبه إلى عمره وفسخه إلى عمرة، وتحلل منها، تحلل منه بالعمرة فلا بأس أيضًا إذا كان الوقت طويلًا.
أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأن ظاهر النصوص تدل على أنه لا بد من إحرام، وهو قوله ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، ممن أراد الحج و العمرة وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، فظاهر النص: أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية الذي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن فدوا يعني: أهدوا هديًا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى؛ لظاهر الأدلة، وظاهر كلام أهل العلم -رحمة الله عليهم-، والله أعلم.
ولا شك أن في الموضوع بعض الشبهة لهم؛ ولهذا قلنا: الأحوط لهم أن يهدوا؛ لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة، وأتوا راجعين إلى مكة لينتظروا الحج، فهذه شبهة لهم؛ فلهذا في وجوب الهدي عليهم توقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط.
المقدم: طيب إذا تجاوز الحاج ميقاته هل له أن يأتي بحج مفرد؟
الشيخ: ما .. معنى هذا الكلام.
المقدم: مثلًا لو خرج للطائف أو للمدينة مثلًا خرج للطائف وهو من أهل نجد بعد أن اعتمر العمرة في أشهر الحج، فهل له أن يأتي بحج مفرد؟
الشيخ: مثلما تقدم، مثلما تقدم في قصة أهل المدينة، إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، وكذلك الذي جاء من المدينة، أو جاء من اليمن، أو جاء من الشام أو غيره إذا عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية إذا كان الوقت واسعًا أو بالحج.
المقدم: لكن لو أحرم بالحج هل يلزمه هدي؟
الشيخ: الصواب أنه يكون متمتعًا، وأن خروجه إلى الطائف، أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله، إذا عاد إلى أهله، ثم جاء بحج مفرد؛ فهذا يكون مفردًا للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر وابنه أنهما قالا: فيمن ذهب إلى أهله، ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع، وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من عهدة العمرة السابقة، وانتقال منها إلى حاله الطبيعية الأولى، ثم عاد بالحج إلى مكة المكرمة فصار حجًا مفردًا، بخلاف الذي جاء للحج والعمرة، وبقي للحج والعمرة، لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة والقريبة منها، فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج وتمتع بالعمرة إلى الحج، نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من ذهب للحج وقبل الحج في يوم خمسة ذي ال... - الالباني
- حكم من قصد مكة لعمل ثم نوى الحج أو العمرة - ابن باز
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- الحكمة من أنساك الحج الثلاثة - ابن باز
- كيفية إحرام أهل مكة ومكان إحرامهم - ابن باز
- يريد أن يدخل مكة دون إحرام؛ لأنه يريد أن... - اللجنة الدائمة
- أديت فريضة الحج و لم أحرم بالحج إلا بعد أن ت... - ابن عثيمين
- ما حكم الإحرام من منى للعمرة ثم من مكة بالحج.؟ - الالباني
- إحرام أهل مكة للحج. - الفوزان
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- حكم من يعود إلى مكة من الحجاج دون إحرام بالحج - ابن باز