حكم من لبس الطاقية وهو محرم جهلًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سماحة الشيخ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله.
الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله.
الفتاوى المشابهة
- صلة الرحم واجبة حسب الطاقة - ابن باز
- فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب مع ال... - ابن عثيمين
- لبست القفاز وهي محرمة وهي تجهل تحريم لبسه - اللجنة الدائمة
- حكم لبس المحرم المخيط جهلًا بالحكم - ابن باز
- ما حكم السُّجود على العمامة أو الطاقية؟ - ابن باز
- حكم لبس الساعة للمحرم - ابن باز
- لو أن رجلا لبس طاقية وجعل عليها الشماغ عمامة... - ابن عثيمين
- باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- ما حكم السجود على الطاقية .؟ - ابن عثيمين
- حكم طأطأة الرأس في الصلاة ولبس الطاقية. - الالباني
- حكم من لبس الطاقية وهو محرم جهلًا - ابن باز