من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟
الجواب: ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك.
الجواب: ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك.
الفتاوى المشابهة
- توفي قبل أن يؤدي الكفارة فهل على الورثة شيء - اللجنة الدائمة
- السقط إن لم يكمل الشهر الرابع - اللجنة الدائمة
- أذية السقط - اللجنة الدائمة
- من أحكام السقط - ابن باز
- إذا سقط الجنين في الشهر الخامس ؛ فماذا يُفعل به ؟ - الالباني
- عليه قضاء أيام من رمضان توفي قبل صيامها - اللجنة الدائمة
- السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض - اللجنة الدائمة
- حكم القضاء عمن مات في رمضان - ابن باز
- من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب - ابن باز