تم نسخ النصتم نسخ العنوان
توفي قبل أن يؤدي الكفارة فهل على الورثة شيء - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20393  )  س:  لي أخ شقيق يبلغ من العمر (42) عامًا، وقد توفاه الله في 5 \ 10 \ 1418 هـ، إثر مرض مزمن بعد تنويمه بالمستشفى، ولم يتمكن من صي...
العالم
طريقة البحث
توفي قبل أن يؤدي الكفارة فهل على الورثة شيء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20393 )
س: لي أخ شقيق يبلغ من العمر (42) عامًا، وقد توفاه الله في 5 \ 10 \ 1418 هـ، إثر مرض مزمن بعد تنويمه بالمستشفى، ولم يتمكن من صيام رمضان كله في السنة التي توفي بها وحالته
الصحية سيئة؛ فهو مصاب بمرض الدرن، وقد أجري له عدة عمليات أثناء تنويمه. كما أنه حصل على أخي حادث تصادم بسيارته في عام1399 هـ وتوفي معه في الحادث شخصان، وقد قرر المرور نسبة الخطأ 20%، وقد تنازل ذووا المتوفين عن الدية، أما كفارة قتل الخطأ فلم يتمكن شقيقي من الصيام حتى توفي رحمه الله ، وقد خلف بعد موته مبلغ ستة آلاف ريال وجدتها في سيارته، ونصيبه من الضمان الاجتماعي، وقد استلمته عن السنة التي توفي بها، وقدره: خمسة آلاف وأربعمائة، وخمسة أسهم له في شركة الراجحي، وقدرها: خمسمائة ريال، وله ألفا ريال في جمعية شهرية اشتركنا بها نقوم بتوديعها في البنك، وقد قمنا ببيع سيارته بمبلغ اثنين وأربعين ألف ريال، وقمنا بقضاء ديونه من ثمن السيارة والمتبقي عند أحد إخواني، وأفيدكم بأن والدته على قيد الحياة، وله خمسة من الإخوة وأربع أخوات، وكلنا رجالاً ونساء متنازلون عن نصيبنا من الإرث من أجل أن يوضع له في عمل من أعمال الخير والبر، علمًا أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج طيلة حياته، فآمل من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكر.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن أخاك معذور بعدم الصيام، ولا حرج ولا إثم عليه في ذلك؛ لعدم تمكنه من الصوم لأجل المرض الذي ألم به حتى توفي رحمه الله. أما الحادث الذي حصل
له وقدر أن عليه نسبة 20% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه، وحيث إنه توفي قبل أن يؤدي هذه الكفارة فإن ورثته يخرجون من تركته ما يكفي في إعتاق رقبة مؤمنة عن كل شخص توفي معه، فإن لم توجد أو لم تكفي تركته لذلك استحب لأحد أقاربه أن يتبرع بذلك أو يتبرع بأن يصوم عن كل شخص توفي معه شهرين متتابعين ستين يومًا، وله الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، أما جميع ما خلفه أخوك من مال فالأصل أنه من حق الورثة يقسم بينهم كما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازل كل الورثة عن حقهم في الإرث أو بعضهم عن طيب نفس منهم وأردتم جعل ذلك المال صدقة جارية لميتكم ببذله في وجوه الخير والبر فهذا شيء طيب تؤجرون عليه ويصل نفعه وثوابه للميت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste