حكم من لم يستطع الرمي قبل غروب يوم الثالث عشر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: لو لم يستطع أحد الحجاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث عشر وهذا آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب هل يجزئه ذلك؟
الجواب: إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر.
الجواب: إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر.
الفتاوى المشابهة
- حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة - ابن باز
- حكم رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر - ابن باز
- حكم تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر - ابن باز
- متى وقت انتهاء الرمي للحاج؟ - ابن باز
- حكم الرمي بعد العصر - ابن باز
- ما حكم تأجيل الرمي بسبب الزحام؟ - ابن باز
- ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشر... - ابن عثيمين
- حكم تأخير الرمي إلى غروب الشمس - ابن عثيمين
- حكم من أدركم الغروب يوم الثاني عشر وهم في منى - ابن باز
- حكم رمي الجمرات قبل الزوال وبعد غروب الشمس - ابن باز
- حكم من لم يستطع الرمي قبل غروب يوم الثالث عشر - ابن باز