تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشريق بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثاني عشر.؟

السائل : ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين اليوم الثاني رمينا الجمرات وزميلي أشار علي أنه يجوز بعد الساعة الثانية عشرة بالليل في نفس اليوم أرمي لليوم الثالث وأمشي هل يجوز هذا ؟

الشيخ : يعني بقيت ليلة الثالثة عشر .

السائل : أيوا .

الشيخ : رميتم يوم 11 .

السائل : 11 و12 وبعد الساعة 12 .

الشيخ : في الليل .

السائل : في الليل رمينا اليوم الثالث .

الشيخ : ما يصلح ، أي ما يصلح كان المفروض عليكم وأنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر .

السائل : ما أريد التعجل ... .

الشيخ : إذًا لا يصح لا يصح .
وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها على الفقراء .

السائل : هذا الكلام من ثلاثة سنوات ؟

الشيخ : ما يخالف هو دين هو دين عليكم فأوفوا به . لا قبل قبل الثانية عشر من الليل لليوم الآتي أي .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة