حكم الموالاة بين أشواط السعي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟
الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.
الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.
الفتاوى المشابهة
- أيضاً يقول قدمنا للحج ولما دخلنا السعي وجدنا... - ابن عثيمين
- الموالاة في الطواف - الفوزان
- امرأة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتق... - ابن عثيمين
- الشك في عدد أشواط الطواف - اللجنة الدائمة
- حكم من بدأ بالمروة في السعي - ابن باز
- حكم من شك في عدد الأشواط - ابن باز
- حكم الاستراحة بين أشواط الطواف - ابن باز
- تحديد الأدعية بأشواط الطواف. - الفوزان
- حكم من نسي بعض أشواط السعي - ابن باز
- لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي - ابن باز
- حكم الموالاة بين أشواط السعي - ابن باز