حكم الأضحية عن الأموات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي. هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟
الجواب: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك، فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك؛ فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك، فلا بأس بذلك.
الجواب: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك، فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك؛ فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك، فلا بأس بذلك.
الفتاوى المشابهة
- ماهي حكم الأضحية و ما شروطها و هل هي للأموات... - ابن عثيمين
- هل تجوز الأضحية عن الميت ؟ - ابن عثيمين
- حكم الأضحية الواحدة عن أكثر من بيت - ابن باز
- الأضحية عن الميت - اللجنة الدائمة
- ما حكم الأضحية عن الميت.؟ - ابن عثيمين
- الأضحية عنا وعن غيرنا. - الفوزان
- هل يصح على الابن أن يشرك أمه المتوفاة في أضح... - ابن عثيمين
- حكم الأضحية عن الميت - ابن عثيمين
- حكم الأضحية. - ابن عثيمين
- ما حكم الأضحية عن الأموات؟ - ابن باز
- حكم الأضحية عن الأموات - ابن باز