حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه للبائع الأول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال؛ مثلًا من القهوة أو الهيل أو الرز، وهي ليست عندي، حينئذٍ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز -حسب رغبة طالب الديانة- فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل؛ سعر الكيس بمائة ريال نقدًا أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلًا لمدة سنة؛ سعر الكيس بمائة وخمسين أو بمائة وثلاثين أو أربعين -حسب الاتفاق بيني وبينه- وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا الدائن.
فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها، وفقكم الله.
الجواب:
هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك، وقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولما ثبت عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال؛ مثلًا من القهوة أو الهيل أو الرز، وهي ليست عندي، حينئذٍ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز -حسب رغبة طالب الديانة- فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل؛ سعر الكيس بمائة ريال نقدًا أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلًا لمدة سنة؛ سعر الكيس بمائة وخمسين أو بمائة وثلاثين أو أربعين -حسب الاتفاق بيني وبينه- وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا الدائن.
فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها، وفقكم الله.
الجواب:
هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك، وقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولما ثبت عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
الفتاوى المشابهة
- بيع الذهب المستعمل وشراء جديد من بائع واحد - اللجنة الدائمة
- حكم التصرف في المبيع قبل قبضه - ابن باز
- اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع أن ي... - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع بضاعة ربوية بمائة درهم ثم اشترى ا... - ابن عثيمين
- إشكال : إذا كان السوق ليس خاص بالبائع وانصرف... - ابن عثيمين
- باع البائع بضاعة ليست عنده وذهب ليشتريها... - اللجنة الدائمة
- حكم بيع السلعة قبل قبضها - ابن باز
- حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلع... - ابن عثيمين
- البائع الذي جاءه مشتري يريد سلعة ما وهي ليست... - ابن عثيمين
- ملك البائع للمبيع - اللجنة الدائمة
- حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه لل... - ابن باز