تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باع البائع بضاعة ليست عنده وذهب ليشتريها... - اللجنة الدائمة  س2: جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلاً 100 ريال، فقال لي المشتري بعدما طلب:...
العالم
طريقة البحث
باع البائع بضاعة ليست عنده وذهب ليشتريها من السوق
اللجنة الدائمة
س2: جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلاً 100 ريال، فقال لي المشتري بعدما طلب: كم سعرها؟ قلت له: أبيعها بـ 150 ريال، فقال المشتري: لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ 100 ريال، وبعته إياها بـ 150 ريال، هل هذا جائز؟ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو 150 ريال، وقمت بشراء البضاعة بـ 100 ريال،
وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي، فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده؟

ج2: هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري جزءًا من المال تبرعًا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة.


Webiste