تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر - ابن بازالسؤال: أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر -حسب إلحاح الزبون- فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين -حسب الحال والزبون- فهل يعتبر...
العالم
طريقة البحث
حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:

أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر -حسب إلحاح الزبون- فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين -حسب الحال والزبون- فهل يعتبر ذلك غشًا؟

الجواب:

الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصًا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرًّا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة؛ فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق.

Webiste