حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر -حسب إلحاح الزبون- فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين -حسب الحال والزبون- فهل يعتبر ذلك غشًا؟
الجواب:
الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصًا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرًّا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة؛ فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق.
أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر -حسب إلحاح الزبون- فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين -حسب الحال والزبون- فهل يعتبر ذلك غشًا؟
الجواب:
الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصًا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرًّا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة؛ فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق.
الفتاوى المشابهة
- رجل اشترى سلعة من محل ما ودفع ثمنها وجاء رجل آ... - الالباني
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن - ابن باز
- يقول أخذت من قوم سلعة باتفاق بيني وبينهم على... - ابن عثيمين
- بيع السلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها - اللجنة الدائمة
- الزيادة في سعر السلعة - الفوزان
- حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلا - ابن عثيمين
- ما حكم من يبيع سلعة ما يغير سعرها من زبون إلى... - الالباني
- حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل - ابن باز
- ما حكم بيع سلعة بزيادة عن ثمنها؟ - ابن باز
- حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر - ابن باز