التخلص من المشاركة في الكسب المحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
الجواب: ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به، أو يصرفه في مشروع خيري.
الجواب: ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به، أو يصرفه في مشروع خيري.
الفتاوى المشابهة
- تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به - اللجنة الدائمة
- المشاركة في الكريسماس - اللجنة الدائمة
- فضيلة الشيخ! أبشرك بأن كثيراً من الذين يعملو... - ابن عثيمين
- حكم استعمال أشرطة الأفلام الخليعة وآلات التصوير... - ابن باز
- كيفية التخلص من المال الذي فيه ربا - ابن عثيمين
- التخلص من المال المحرم - الفوزان
- إذا جمع شخص أموالا كثيرة من تجارة في أشياء م... - ابن عثيمين
- المشاركة في الإثم - اللجنة الدائمة
- حكم المال المكتسب من محل تصوير - ابن باز
- التخلص من المال المحرم. - الفوزان
- التخلص من المشاركة في الكسب المحرم - ابن باز