المشاركة في الإثم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19314 )
س 2: رجل كانت له قريبة حملت من الزنا، وعندما علم بذلك أخذته الحمية ورغبته في عدم فضيحة الأسرة التي ينتمي إليها، فأخذ يحرضها على إسقاط ذلك الجنين، وكانت تنفذ وصاياه ولكن دون جدوى، فلم يخرج ذلك الطفل إلا كاملاً، علمًا أنها ليست من محارمه، وكان من ضمن تحريضه لها أن أبلغته بأنها تحاول إسقاط
الطفل قبل نهاية الحمل، ولكن دون جدوى، فكان مما ذكر لها أن عليها أن تتخلص من ذلك الجنين بأي صورة كانت، حتى ولو ولد مكتمل النمو، وما كان منها إلا أن قتلت ذلك الطفل بعد ولادته مباشرة ودفنته، وهي سوف تفعل ذلك، سواء حرضها ذلك الرجل أم لا، ولكن إبليس أغواه للتآمر معها، فماذا عليه وهل له توبة، وهل هو شريك في الإثم؟
ج 2 : أولاً: الزنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، ومن وقع فيه وجب عليه التوبة منه بالشروط التالية: 1 - الإقلاع عنه. 2- الندم على فعله. 3- عدم العودة إليه مستقبلاً. مـع الحـرص على فعل الواجبـات، وترك سـائر المعاصـي والمنكرات، والإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثانيًا: القتل عمدًا من أكبر الكبائر ، وهو محرم بالكتاب والسنة، وما فعلته هذه المرأة من قتلها لولدها هو قتل متعمد لنفس معصومة، وهو من كبائر الذنوب، فالواجب عليها المسارعة إلى التوبة النصوح من هذه الجريمة الشنيعة؛ لعل الله يغفر لها ويتوب عليها. ثالثًا: ما فعله هذا الرجل من التحريض على التخلص من الجنين يعتبر مشاركة في الإثم والعدوان، والواجب عليه التوبة النصوح من هذا العمل، وعدم الإشارة على أي شخص في المستقبل إلا بخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: رجل كانت له قريبة حملت من الزنا، وعندما علم بذلك أخذته الحمية ورغبته في عدم فضيحة الأسرة التي ينتمي إليها، فأخذ يحرضها على إسقاط ذلك الجنين، وكانت تنفذ وصاياه ولكن دون جدوى، فلم يخرج ذلك الطفل إلا كاملاً، علمًا أنها ليست من محارمه، وكان من ضمن تحريضه لها أن أبلغته بأنها تحاول إسقاط
الطفل قبل نهاية الحمل، ولكن دون جدوى، فكان مما ذكر لها أن عليها أن تتخلص من ذلك الجنين بأي صورة كانت، حتى ولو ولد مكتمل النمو، وما كان منها إلا أن قتلت ذلك الطفل بعد ولادته مباشرة ودفنته، وهي سوف تفعل ذلك، سواء حرضها ذلك الرجل أم لا، ولكن إبليس أغواه للتآمر معها، فماذا عليه وهل له توبة، وهل هو شريك في الإثم؟
ج 2 : أولاً: الزنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، ومن وقع فيه وجب عليه التوبة منه بالشروط التالية: 1 - الإقلاع عنه. 2- الندم على فعله. 3- عدم العودة إليه مستقبلاً. مـع الحـرص على فعل الواجبـات، وترك سـائر المعاصـي والمنكرات، والإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثانيًا: القتل عمدًا من أكبر الكبائر ، وهو محرم بالكتاب والسنة، وما فعلته هذه المرأة من قتلها لولدها هو قتل متعمد لنفس معصومة، وهو من كبائر الذنوب، فالواجب عليها المسارعة إلى التوبة النصوح من هذه الجريمة الشنيعة؛ لعل الله يغفر لها ويتوب عليها. ثالثًا: ما فعله هذا الرجل من التحريض على التخلص من الجنين يعتبر مشاركة في الإثم والعدوان، والواجب عليه التوبة النصوح من هذا العمل، وعدم الإشارة على أي شخص في المستقبل إلا بخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مشاركة النصارى بأعيادهم - اللجنة الدائمة
- حكم مشاركة النساء في الأمور السياسية - ابن عثيمين
- هل مشاركة الشيطان الرجل في جماع أهله إذا لم يس... - الالباني
- مشاركة الكفار في الأعمال التجارية - اللجنة الدائمة
- هل يلزم مَنْ اتبع الجنازة المشاركة في دفنها؟ - ابن باز
- التخلص من المشاركة في الكسب المحرم - ابن باز
- حكم المشاركة في الانتخابات النيابية - الالباني
- اللمستمع للغيبة دون إنكار مشارك في الإثم - الفوزان
- ما حكم عمل رجل في محل كبير يشتمل على بعض المنك... - الالباني
- المشاركة في الكريسماس - اللجنة الدائمة
- المشاركة في الإثم - اللجنة الدائمة