حكم من سافر ولم يكمل سعيه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الأخت ص. م. من حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: حججت العام الماضي وفي أثناء السعي وكان قد بقي منه ثلاثة أشواط مرضت إحدى مرافقاتي، فذهبت بها إلى السكن ثم سافرت إلى البلد الذي أعمل فيه، فماذا علي يا سماحة الشيخ؟
الجواب: يجب عليك أن تعودي إلى مكة، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء، إن كان لديك زوج قد جامعك، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم، وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة مع التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك. غفر الله لنا ولك ولكل مسلم.
الجواب: يجب عليك أن تعودي إلى مكة، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء، إن كان لديك زوج قد جامعك، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم، وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة مع التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك. غفر الله لنا ولك ولكل مسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم السعي - ابن باز
- حكم السعي بلا طهارة - اللجنة الدائمة
- السعي - اللجنة الدائمة
- حكم من أتتها الدورة الشهرية أثناء السعي - ابن باز
- ترك السعي جهلا - اللجنة الدائمة
- حكم من لم يكمل طواف الإفاضة والسعي - ابن باز
- حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع - ابن باز
- لم يكمل الطواف ولا السعي - اللجنة الدائمة
- ابني المحرم لم يكمل السعي - اللجنة الدائمة
- حكم من نسي بعض أشواط السعي - ابن باز
- حكم من سافر ولم يكمل سعيه - ابن باز