ابني المحرم لم يكمل السعي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21902 )
س: ذهبت أنا وزوجتي وأبنائي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وكان أحد أبنائي البالغ من العمر تسع سنوات محرمًا بالعمرة، وبعد الانتهاء من الطواف فقدت زوجتي وأحد أبنائي بالحرم ؛ نظرًا للازدحام الشديد ولم يبق معي إلا ابني المحرم وطفل رضيع، ونظرًا للموقف الصعب الذي كنت فيه ذهبت بأبنائي إلى والدي الذي يسكن في مكة المكرمة ، والعودة إلى الحرم للبحث عن زوجتي وابني
وإكمال أداء مناسك العمرة، ولكن ابني المحرم لم يكمل السعي، وقام بتغيير الإحرام ولبس المخيط ، وأثناء مناسبة العيد قمت بحلاقة رأسه وتعرض للطيب وقص أظافره. أما بالنسبة لزوجتي فقد لبست النقاب قبل السعي، ولم تلبسه خلال السعي، وكذلك تعرضت للطيب نسيانًا منها . أرجو من سماحتكم إيضاح ماذا يكون على ابني البالغ من العمر تسع سنوات، وكذلك زوجتي؟
ج: أولاً: على ابنك الذي لم يكمل العمرة أن يعيد ملابس ويكمل عمرته بالسعي والحلق أو التقصير، وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن حلق الرأس وفدية عن الطيب، وكل فدية يخير فيها بين ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يصوم ثلاثة أيام عن كل محظور من المحظورات التي فعلها متعمدًا عالمًا بحكمها، فإن لم يكن متعمدًا أو لم يكن عالمًا بحكمها فلا شيء عليه. ثانيًا: على امرأتك أيضًا الفدية المذكورة عن لبس النقاب وتطيبها متعمدة عالمة بحكمه، فإن لم تكن متعمدة أو لم تكن عالمة بالحكم فلا شيء عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ذهبت أنا وزوجتي وأبنائي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وكان أحد أبنائي البالغ من العمر تسع سنوات محرمًا بالعمرة، وبعد الانتهاء من الطواف فقدت زوجتي وأحد أبنائي بالحرم ؛ نظرًا للازدحام الشديد ولم يبق معي إلا ابني المحرم وطفل رضيع، ونظرًا للموقف الصعب الذي كنت فيه ذهبت بأبنائي إلى والدي الذي يسكن في مكة المكرمة ، والعودة إلى الحرم للبحث عن زوجتي وابني
وإكمال أداء مناسك العمرة، ولكن ابني المحرم لم يكمل السعي، وقام بتغيير الإحرام ولبس المخيط ، وأثناء مناسبة العيد قمت بحلاقة رأسه وتعرض للطيب وقص أظافره. أما بالنسبة لزوجتي فقد لبست النقاب قبل السعي، ولم تلبسه خلال السعي، وكذلك تعرضت للطيب نسيانًا منها . أرجو من سماحتكم إيضاح ماذا يكون على ابني البالغ من العمر تسع سنوات، وكذلك زوجتي؟
ج: أولاً: على ابنك الذي لم يكمل العمرة أن يعيد ملابس ويكمل عمرته بالسعي والحلق أو التقصير، وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن حلق الرأس وفدية عن الطيب، وكل فدية يخير فيها بين ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يصوم ثلاثة أيام عن كل محظور من المحظورات التي فعلها متعمدًا عالمًا بحكمها، فإن لم يكن متعمدًا أو لم يكن عالمًا بحكمها فلا شيء عليه. ثانيًا: على امرأتك أيضًا الفدية المذكورة عن لبس النقاب وتطيبها متعمدة عالمة بحكمه، فإن لم تكن متعمدة أو لم تكن عالمة بالحكم فلا شيء عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم السعي - ابن باز
- حكم من خرج من الحرم للحلق بعد الطواف والسعي - ابن باز
- حكم من لم يستطع إكمال سعي العمرة لمرضه - ابن باز
- قدمت زوجتي للإقامة معي بجدة من مصر و قامت بأ... - ابن عثيمين
- ما حكم من اعتمر وسعيه ناقص أي لم يتمه .؟ - ابن عثيمين
- حكم من لم يكمل طواف الإفاضة والسعي - ابن باز
- السعي - اللجنة الدائمة
- حكم من أتتها الدورة الشهرية أثناء السعي - ابن باز
- حكم من سافر ولم يكمل سعيه - ابن باز
- لم يكمل الطواف ولا السعي - اللجنة الدائمة
- ابني المحرم لم يكمل السعي - اللجنة الدائمة