حكم العدل بين الزوجات في السفر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة.
والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة، ظلمًا للمتروكة أو المتروكات، والله سبحانه قد حرم الظلم على عبادة وأمر العدل.
الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة.
والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة، ظلمًا للمتروكة أو المتروكات، والله سبحانه قد حرم الظلم على عبادة وأمر العدل.
