السفر بإحدى الزوجات يكون بالقرعة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17774 )
س: لقد تزوجت زوجة منذ (15) سنة تقريبًا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي: 1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟
2 - إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟ 3- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات؟ 4- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبًا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب. 1- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟ 2- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟
ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها
القرعة سافر بها، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لا بد من القرعة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد تزوجت زوجة منذ (15) سنة تقريبًا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي: 1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟
2 - إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟ 3- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات؟ 4- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبًا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب. 1- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟ 2- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟
ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها
القرعة سافر بها، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لا بد من القرعة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة - ابن باز
- لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دو... - اللجنة الدائمة
- سلام الرجل على زوجته إذا قدم من السفر - اللجنة الدائمة
- متى تشرع القرعة ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الميل إلى إحدى الزوجات برضى الباقيات؟ - ابن باز
- وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل... - ابن عثيمين
- حكم العدل بين الزوجات في السفر - ابن باز
- فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه و... - ابن عثيمين
- هل يجب الإقراع بين الزوجات في السفر؟ - ابن باز
- السفر بإحدى الزوجات يكون بالقرعة - اللجنة الدائمة