حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة، فهل علي طواف وداع رغم أنني طفته؟
الجواب: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلًا، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده، ولابد من طواف الإفاضة، ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده.
وعليك إذا كنت لم تطف أن تطوف بعد ذلك، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق فعليك ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فالحمد لله تطوف وتكمل حجك، وتسعى مع الطواف إذا كنت حاجًا قارنًا أو مفردًا ولم تسع قبل عرفة، فعليك أن تسعى وتطوف لحجك.
وأما الطواف الذي في يوم عرفة فهذا لا يصح، إلا إذا كان الإنسان قادمًا من بلده في يوم عرفة ووصل مكة وطاف وسعى ثم خرج يوم عرفة من مكة إلى عرفات، فهذا يسمى طواف القدوم، وإن كان متمتعًا يسمى طواف العمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، هذا يسمى طواف العمرة، وإن كنت قارنًا أو مفردًا طاف ثم سعى ثم خرج إلى عرفات في آخر النهار أو في الليل، وهذا يعتبر طوافه صحيحًا، لكن يسمى بطواف القدوم، وليس بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحج بعد النزول من عرفة والمزدلفة.
الجواب: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلًا، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده، ولابد من طواف الإفاضة، ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده.
وعليك إذا كنت لم تطف أن تطوف بعد ذلك، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق فعليك ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فالحمد لله تطوف وتكمل حجك، وتسعى مع الطواف إذا كنت حاجًا قارنًا أو مفردًا ولم تسع قبل عرفة، فعليك أن تسعى وتطوف لحجك.
وأما الطواف الذي في يوم عرفة فهذا لا يصح، إلا إذا كان الإنسان قادمًا من بلده في يوم عرفة ووصل مكة وطاف وسعى ثم خرج يوم عرفة من مكة إلى عرفات، فهذا يسمى طواف القدوم، وإن كان متمتعًا يسمى طواف العمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، هذا يسمى طواف العمرة، وإن كنت قارنًا أو مفردًا طاف ثم سعى ثم خرج إلى عرفات في آخر النهار أو في الليل، وهذا يعتبر طوافه صحيحًا، لكن يسمى بطواف القدوم، وليس بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحج بعد النزول من عرفة والمزدلفة.
الفتاوى المشابهة
- وقت طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء - اللجنة الدائمة
- حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع - ابن باز
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- ما حكم من نسي طواف الإفاضة.؟ - ابن عثيمين
- ما يلزم من ترك طواف الإفاضة؟ - ابن باز
- طواف الإفاضة - ابن عثيمين
- حكم طواف الإفاضة يوم عرفة - ابن عثيمين
- حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة - ابن باز