حكم النكاح بدون عقد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح، وبدون أي شهود، بعد أن تحقق من أنها حامل في ثلاثة أشهر، فعمل عقد النكاح، ثم ولدت، ثم حملت للمرة الثانية، وهي حامل طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أسبوع طلقها بثلاث، وسأل رجلًا ليس بعالم، قال له: ليس عليك شيء استمر بزوجتك. فكيف حال الولد الأول؟ وكيف طلاقها بالثلاث؟ وبعد طلاق الثلاث استمرت الحياة الزوجية، ومعها الآن ثلاثة أطفال؟
الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغرب عامًا، وعليه أن يرجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ويعلموه ما يلزم.
نسأل الله لنا وله الهداية.
الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغرب عامًا، وعليه أن يرجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ويعلموه ما يلزم.
نسأل الله لنا وله الهداية.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح في المسجد - ابن عثيمين
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- ما حكم النكاح بدون ولي ؟ - الالباني
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- حكم من زنى بامرأة ثم حملت وعقد عليها الزواج بعد... - ابن باز
- حكم النكاح بدون عقد - ابن باز