شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أن لا يطلقها، وقبل الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقدة النكاح بيدها؟
الجواب: هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح.
الجواب: هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم الطلاق المعلق بشرط إذا فعل الشرط ناسيا - ابن باز
- حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى - ابن باز
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- هل للمرأة اشتراط جعل الطلاق بيدها؟ - ابن باز
- ما هو الطلاق المعلق بشرط ؟ وما حكمه ؟ - الالباني
- إذا علق الرجل طلاقه على شرط فهل يستطيع أن يترا... - الالباني
- شرط المرأة طلاق ضرتها - اللجنة الدائمة
- حكم الإسلام في جعل الطلاق بيد المرأة - ابن باز
- هل يجوز أن يكون الطلاق بيد المرأة - اللجنة الدائمة
- شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح - ابن باز