هل للمرأة اشتراط جعل الطلاق بيدها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل لها أن تشترط عليه أن يكون الطلاق إليها؟
الجواب:
لا، الطلاق ما هو لها، الطلاق للرجال.
هل لها أن تشترط عليه أن يكون الطلاق إليها؟
الجواب:
لا، الطلاق ما هو لها، الطلاق للرجال.
الفتاوى المشابهة
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- ما حكم قول الرجل : " عليَّ الطلاق " ؟ - الالباني
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم طلاق المرأة حال حملها - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- هل للمرأة اشتراط جعل الطلاق بيدها؟ - ابن باز