حكم التعامل مع أرباب الأموال المحرمة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حرام؟ أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟
الجواب: إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطًا، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي ﷺ اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي ﷺ عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم.
وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء:160-161]، فعندهم بيوع جائزة، وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة.
فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم، فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم.
الجواب: إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطًا، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي ﷺ اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي ﷺ عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم.
وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء:160-161]، فعندهم بيوع جائزة، وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة.
فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم، فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم وضع المال عند رجل يهودي تاجر؟ - الالباني
- هل في الأموال الربوية زكاة؟ - ابن باز
- وضع الأموال في شركة الراجحي - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في مسجد مبني بأموال محرمة - ابن باز
- قلنا أنه يجوز أن تأكل من مال شخص يتعامل بالر... - ابن عثيمين
- حكم التعامل بالربا مع الكفار وأخذ أموالهم سرقة... - ابن باز
- حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها - ابن باز
- ما حكم التعامل بالأوارق المالية؟ - الالباني
- ما حكم التعامل بالبيع والشراء مع أحد يتاجر بأش... - الالباني
- حكم التعامل مع من اختلطت أمواله بالحلال والحرام - ابن عثيمين
- حكم التعامل مع أرباب الأموال المحرمة - ابن باز