تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث - ابن بازس: والدي لديه بيت قديم جدًا في موقع ممتاز، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك، ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عل...
العالم
طريقة البحث
حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: والدي لديه بيت قديم جدًا في موقع ممتاز، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك، ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟
أ-م-ب
ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق على صحته.

Webiste