حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: والدي لديه بيت قديم جدًا في موقع ممتاز، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك، ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟
أ-م-ب
ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق على صحته.
أ-م-ب
ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق على صحته.
الفتاوى المشابهة
- كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث - ابن باز
- هل يجوز تفضيل الإناث على الذكور لطاعتهن - اللجنة الدائمة
- حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر - ابن باز
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- حكم عطية الوالد بعض أولاده دون الآخرين - ابن باز
- حكم تخصيص البار بوالديه بالعطية جزاء بره - ابن باز
- حكم هبة الذكور دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص أحد الأولاد بالعطية دون إخوته - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور بشيء دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث - ابن باز