لا حرج في بيع التقسيط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إنسان اشترى سيارة (جمس) من آخر، وهي قيمتها أربعون ألفًا، وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفًا تقسيطًا. هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ في كل عام أوقية وهي أربعون درهمًا تسعة أقساط، في عهد النبي ﷺ فلم ينكر ذلك النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل، فلا بأس به؛ للحديث المذكور، ولعموم الأدلة، مثل قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].
فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفًا، أو ثلاثين ألفًا، أو أقل أو أكثر، إلى أجل معلوم؛ كل سنة خمسة آلاف، أو كل سنة ثمانية آلاف، أو كل شهر ألف، فلا شيء في ذلك.
الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ في كل عام أوقية وهي أربعون درهمًا تسعة أقساط، في عهد النبي ﷺ فلم ينكر ذلك النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل، فلا بأس به؛ للحديث المذكور، ولعموم الأدلة، مثل قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].
فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفًا، أو ثلاثين ألفًا، أو أقل أو أكثر، إلى أجل معلوم؛ كل سنة خمسة آلاف، أو كل سنة ثمانية آلاف، أو كل شهر ألف، فلا شيء في ذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع الثمن - ابن باز
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ - الالباني
- حكم الزيادة في بيع التقسيط - ابن باز
- هل البيع بالتقسيط مع زيادة سعر البضاعة ربًا؟ - ابن باز
- حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط - ابن باز
- مسألة في بيع التقسيط . - الالباني
- هل البيع بالتقسيط جائز؟ - ابن باز
- هل البيع بالتقسيط ربا؟ - ابن باز
- هل البيع بالتقسيط فيه خلاف؟ - ابن باز
- البيع بالتقسيط وحكمه - ابن باز
- لا حرج في بيع التقسيط - ابن باز