تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا حرج في بيع التقسيط - ابن بازالسؤال: إنسان اشترى سيارة (جمس) من آخر، وهي قيمتها أربعون ألفًا، وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفًا تقسيطًا. هل يجوز ذلك؟الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحا...
العالم
طريقة البحث
لا حرج في بيع التقسيط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إنسان اشترى سيارة (جمس) من آخر، وهي قيمتها أربعون ألفًا، وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفًا تقسيطًا. هل يجوز ذلك؟

الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ في كل عام أوقية وهي أربعون درهمًا تسعة أقساط، في عهد النبي ﷺ فلم ينكر ذلك النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل، فلا بأس به؛ للحديث المذكور، ولعموم الأدلة، مثل قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].
فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفًا، أو ثلاثين ألفًا، أو أقل أو أكثر، إلى أجل معلوم؛ كل سنة خمسة آلاف، أو كل سنة ثمانية آلاف، أو كل شهر ألف، فلا شيء في ذلك.

Webiste