حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع الثمن
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول السائل: ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
الجواب:
لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقدًا، وباعها بستين ألفًًا أو سبعين ألفًا في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا؛ فلا حرج في ذلك، داخل في قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] لا بأس به، هذا بيع أجل، بيع دين ولا حرج.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق كل عام أوقية، باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين، كل سنة أوقية؛ أربعين درهمًا، وهذا نوع من التقسيط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
يقول السائل: ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
الجواب:
لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقدًا، وباعها بستين ألفًًا أو سبعين ألفًا في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا؛ فلا حرج في ذلك، داخل في قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] لا بأس به، هذا بيع أجل، بيع دين ولا حرج.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق كل عام أوقية، باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين، كل سنة أوقية؛ أربعين درهمًا، وهذا نوع من التقسيط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- مسألة في بيع التقسيط . - الالباني
- هل البيع بالتقسيط ربا؟ - ابن باز
- بيان حكم الزيادة في الثمن عند بيع التقسيط. - الالباني
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ - الالباني
- لا حرج في بيع التقسيط - ابن باز
- البيع بالتقسيط وحكمه - ابن باز
- حكم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن - ابن باز
- حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط - ابن باز
- حكم زيادة الثمن في البيع بالتقسيط؟ - ابن باز
- هل البيع بالتقسيط فيه خلاف؟ - ابن باز
- حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع الثمن - ابن باز