تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما يشرع للمعتدة للوفاة

السؤال: ماذا يُشرع للمعتدة للوفاة؟

الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] إلا أن تكون حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طَهُرت من حيضتها، فلا بأس أن تتعاطى شيئًا من الطيب.
وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما، وعليها -أيضًا- اجتناب الحناء في يديها ورأسها، وأن تمشط بالسدر؛ لأن النبي ﷺ نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة