ما يشرع للمعتدة للوفاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ماذا يُشرع للمعتدة للوفاة؟
الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] إلا أن تكون حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طَهُرت من حيضتها، فلا بأس أن تتعاطى شيئًا من الطيب.
وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما، وعليها -أيضًا- اجتناب الحناء في يديها ورأسها، وأن تمشط بالسدر؛ لأن النبي ﷺ نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق.
الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] إلا أن تكون حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طَهُرت من حيضتها، فلا بأس أن تتعاطى شيئًا من الطيب.
وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما، وعليها -أيضًا- اجتناب الحناء في يديها ورأسها، وأن تمشط بالسدر؛ لأن النبي ﷺ نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم تخصيص ثياب معينة للمعتدة عدة وفاة - ابن باز
- تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه - ابن باز
- لباس المعتدة - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وتحرم المعتدة والمستبرأة من غي... - ابن عثيمين
- هل تحج المعتدة - اللجنة الدائمة
- ما أحكام المُعْتَدَّة من وفاة زوجها؟ - ابن باز
- حكم المعتدة الحامل - اللجنة الدائمة
- أنواع المعتدات - اللجنة الدائمة
- حكم زيارة المعتدة عدة وفاة لأولادها - ابن باز
- أحكام المعتدة عدة وفاة - ابن باز
- ما يشرع للمعتدة للوفاة - ابن باز