تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم المعتدة الحامل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  19800  )   س: توفي أخي (م.ح) وترك زوجته حاملا في شهرها الأول، ودخلت العدة وبعد مضي أربعة أشهر تركت العدة وخرجت منها. آمل الرفع للجهة المخ...
العالم
طريقة البحث
حكم المعتدة الحامل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19800 )
س: توفي أخي (م.ح) وترك زوجته حاملا في شهرها الأول، ودخلت العدة وبعد مضي أربعة أشهر تركت العدة وخرجت منها. آمل الرفع للجهة المختصة للإفتاء لي ذلك من ناحية ما لها
وما عليها؟

ج: إذا كانت زوجة أخيك في عصمة زوجها أو لا تزال في عدة منه من طلاق رجعي أو بائن، فإنه يجب عليها أن تبقى في العدة إلى أن تضع حملها، لأن الحامل لا تنقضي عدتها من موت أو طلاق إلا بوضع الحمل؛ لعموم قول الله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وعدة المتوفى عنها زوجها المقدرة بأربعة أشهر وعشر هي لمن لم تكن حاملا أثناء وفاته، ويجب عليها مع العدة الإحداد ما دامت في العدة إن مات عنها زوجها ولم يطلقها أو كانت مطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تنتهِ عدتها عند الوفاة، وعلى ذلك فإنه يجب عليهـا أن ترجع لعدتها ولإحدادها حتى تضع حملها ويحرم عليها أن تتزوج ما دامت حاملا، ويحرم على من يريد الزواج بها أن يصرح بخطبتها ما دامت في العدة، فإذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد وحلت للخطاب، وعليها التوبة والاستغفار من تركها العدة والإحداد بعد مضي أربعة أشهر من موت زوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste