الجواب: زوجة الأب لا تكون محرمًا لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله في بيان المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء:23]، وزوجة الأب ليست أمًا لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق على صحته. والله ولي التوفيق.