حكم مَنْ حج وترك السعي جهلاً منه منذ زمن
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
حاجّ ترك السعي جهلًا منه، وقد مضى ست سنوات، وتزوج في هذه المدة، ماذا عليه يا شيخ؟
الجوب:
حج، أو عمرة؟
الطالب: لا، حج.
الشيخ: ولا حج بعدها، ولا اعتمر، ولا شيء؟
الطالب: مرة.
الشيخ: الظاهر أنه يجدّد العقد، مازال مُحْرِما، عليه أن يرجع إلى مكة ويسعى، ويقصر، ويَحِلّ، ويجدّد النكاح، ولا عليه شيء، عليه أن يجدّد عقد النكاح، والحمد لله، وأولاده يُنسبون إليه.
س: والمحظورات التي ارتكبها ما عليه شيء؟
الشيخ: في عمرته؟
الطالب: لا، في الحج.
الشيخ: هو حج مفردًا، أو حج متمتعًا؟
الطالب: لا، متمتع.
الشيخ: ولا سعى؟
الطالب: أي نعم...
الشيخ: هذا في قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون لا شيء عليه، ويكفيه السعي الأول، هذا على كل حال جاهل ما عليه شيء من جهة لُبسه، وتقصيره، وتقليم أظفاره، ونحو ذلك؛ لأن الرجل الذي أحرم في جُبة، وتلطّخ بالطيب، أمره النبي ﷺ أن يلزم الجبة، ولم يأمره بفدية؛ لجهله، إلا أن عليه الاحتياط في حقه؛ أي يذهب ويسعى فقط احتياطًا خروجًا من الخلاف.
س: تجديد العقد؟
الشيخ: إذا جدّد العقد يكون احتياطًا أحسن، خروجًا من خلاف الجمهور.
س: من بعد التحلل الأول؟
الشيخ: بعد الطواف، لكن بعد ما سعى سعي الحج، سعي الحج في حق المتمتع فيه خلاف، جماعة يقولون يكفيه السعي الأول، ولكن الصواب أنه لابد من السعي، المتمتع عليه سعيان، فهذا يرجع إلى مكة، ويسعى سعي الحج، وإذا جدّد النكاح يكون احتياطًا، هذا أحسن.
س: من أتى بعض المحظورات ناسيًا، أو جاهلًا.
الشيخ: ما عليه شيء؟
س: هذه قاعدة يا شيخ؟
الشيخ: نعم، نعم.
حاجّ ترك السعي جهلًا منه، وقد مضى ست سنوات، وتزوج في هذه المدة، ماذا عليه يا شيخ؟
الجوب:
حج، أو عمرة؟
الطالب: لا، حج.
الشيخ: ولا حج بعدها، ولا اعتمر، ولا شيء؟
الطالب: مرة.
الشيخ: الظاهر أنه يجدّد العقد، مازال مُحْرِما، عليه أن يرجع إلى مكة ويسعى، ويقصر، ويَحِلّ، ويجدّد النكاح، ولا عليه شيء، عليه أن يجدّد عقد النكاح، والحمد لله، وأولاده يُنسبون إليه.
س: والمحظورات التي ارتكبها ما عليه شيء؟
الشيخ: في عمرته؟
الطالب: لا، في الحج.
الشيخ: هو حج مفردًا، أو حج متمتعًا؟
الطالب: لا، متمتع.
الشيخ: ولا سعى؟
الطالب: أي نعم...
الشيخ: هذا في قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون لا شيء عليه، ويكفيه السعي الأول، هذا على كل حال جاهل ما عليه شيء من جهة لُبسه، وتقصيره، وتقليم أظفاره، ونحو ذلك؛ لأن الرجل الذي أحرم في جُبة، وتلطّخ بالطيب، أمره النبي ﷺ أن يلزم الجبة، ولم يأمره بفدية؛ لجهله، إلا أن عليه الاحتياط في حقه؛ أي يذهب ويسعى فقط احتياطًا خروجًا من الخلاف.
س: تجديد العقد؟
الشيخ: إذا جدّد العقد يكون احتياطًا أحسن، خروجًا من خلاف الجمهور.
س: من بعد التحلل الأول؟
الشيخ: بعد الطواف، لكن بعد ما سعى سعي الحج، سعي الحج في حق المتمتع فيه خلاف، جماعة يقولون يكفيه السعي الأول، ولكن الصواب أنه لابد من السعي، المتمتع عليه سعيان، فهذا يرجع إلى مكة، ويسعى سعي الحج، وإذا جدّد النكاح يكون احتياطًا، هذا أحسن.
س: من أتى بعض المحظورات ناسيًا، أو جاهلًا.
الشيخ: ما عليه شيء؟
س: هذه قاعدة يا شيخ؟
الشيخ: نعم، نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطواف والسعي لأهل مكة والمتمتعين إذا أرادو... - ابن باز
- من تمتع بالعمرة إلى الحج واكتفى بسعي العمرة فقط - ابن باز
- حكم السعي - ابن باز
- هل يجوز تقديم سعي الحج للمتمتع .؟ - ابن عثيمين
- السعي ركن من أركان الحج والعمرة - ابن باز
- قدمت زوجتي للإقامة معي بجدة من مصر و قامت بأ... - ابن عثيمين
- ترك السعي جهلا - اللجنة الدائمة
- السعي - اللجنة الدائمة
- ما حكم من ترك سعي الحج إذا كان متمتعا ؟ - ابن عثيمين
- حكم من حج عدة حجات وترك السعي جهلًا - ابن باز
- حكم مَنْ حج وترك السعي جهلاً منه منذ زمن - ابن باز