هل للولي إرغام ابنه أو ابنته على الزواج؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سمعنا في بعض كتب الفقه أن الأب يُرْغِم - إن رأى فيه مصلحة- ابنه أو بنته على الزواج؟
الجواب:
ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.
سمعنا في بعض كتب الفقه أن الأب يُرْغِم - إن رأى فيه مصلحة- ابنه أو بنته على الزواج؟
الجواب:
ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج المرأة دون علم الوالدين - ابن باز
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت زوجة الأب - الفوزان
- لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه - ابن باز
- حكم من منع ابنته من الزواج - ابن عثيمين
- ما حكم إجبار الصغيرة على الزواج؟ - ابن باز
- حكم إرغام المرأة على الزواج ممن لا ترضاه - ابن باز
- حكم إرغام البنت على الزواج ممن ترفضه - ابن باز
- ليس للأب ولا لغيره إرغام موليته على الزواج - ابن باز
- حكم إرغام الأب ابنته على الزواج - ابن باز
- هل للولي إرغام ابنه أو ابنته على الزواج؟ - ابن باز