لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلًا صالحًا، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضي هذا الخاطب للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلًا صالحًا، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضي هذا الخاطب للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن زوج البنت ؟ - ابن عثيمين
- محرمية زوج البنت - ابن باز
- حكم زواج الولد من بنت زوجة والده - ابن باز
- هل يؤخذ من حديث ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلق... - الالباني
- هل للولي إرغام ابنه أو ابنته على الزواج؟ - ابن باز
- حكم إرغام الأب ابنته على الزواج - ابن باز
- ليس للأب ولا لغيره إرغام موليته على الزواج - ابن باز
- حكم إرغام البنت على الزواج ممن ترفضه - ابن باز
- حكم إجبار الوالد بنته على الزواج ممن لا تريده - ابن باز
- حكم إرغام المرأة على الزواج ممن لا ترضاه - ابن باز
- لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه - ابن باز