حكم الصدقة والصلة للكفار والفُجّار
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أعطى مثلًا مثل هذا الفجار وغيرهم، قد يستعمل بعض هذا المال في دخان أو معصية؟
الجواب:
قد يستعمله في الشرك قد يستعمله فيما هو أكبر، لكن أنت عليك الاجتهاد والتحري لأسباب الخير، أسماء أمرها النبي أن تصل أمها وهي مشركة، وقد تستعين بهذا المال على ما لا يرضاه الله، الله يقول: أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8] بغض النظر إلى أعمالهم التي قد تصرف فيها الأموال.
س: ولا يكون من التعاون معهم على..؟
الشيخ: لا، إن كانوا ليسوا حربًا لنا فلا بأس، ذاك الحربي لا يُعطى شيئًا لا قليل ولا كثير، الحربي لا يُعطى ولو قرش واحد، لا يعطى شيئًا؛ لأن هذا مظاهرة على المسلمين فيكون ردة عن الإسلام: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة:51] فالمحاربون لنا لا يُعطون شيئًا، ولا يُساعدون على شيء بالكلية.
س: إذاً تكون الصلة فقط بالمال أو يمكن أن تكون معها..؟
الشيخ: الصلة بالمال والكلام الطيب والدعاء والنصيحة والتذكير بالله ونحو ذلك.
س: كلام أبي جمرة يفيد أنهم إذا كانوا فجارًا لا يصلهم بل يقاطعهم؟
الشيخ: ذكر بس الدعاء، لكن فاته بعض الشيء، كلامه طيب، لكن فاته أنه لا مانع أن يوصلوا بالمال أيضًا إذا رُجي إسلامهم أو يكف شرهم، لا بأس.
س: الزيارة لا يزارون؟
الشيخ: إلا إذا كان لمصلحة وطلب الهداية مثل ما زار النبي أبا طالب عمه ودعاه إلى الله، ومثل ما زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه هداه الله بأسبابه لما كان مريضًا، يعني يتحرى الخير يتحرى إسلامهم، ما هو لأجل مجرد القرابة، بل لأجل مقاصد إسلامية، إما لطلب هدايته لعله يهتدي في هذه الحال، مثل ما زار النبي أبا طالب، وزار خادمه المريض.
وإما لأمر آخر، وهو كف الشر ودفع الشر عن المسلمين، فالمُؤَلَّف قد يكون شريرًا قد يكون خبيثًا قد يكون يسعى في مضرة المسلمين، فإذا رأى قريبه أو غير قريبه أن في إعطائه مالاً دفعًا لشره مثل ما أعطى الكفار أموالاً لدفع شرهم.
س: يعني ينظر ما هو الأصلح؟
الشيخ: ينظر ما هو الأصلح، أما الدعاء مطلق.. لكن بذل المال أو الزيارة أو العيادة للمريض فهذه محل النظر؛ إن رأى فيه الخير أو دفع الشر فعل، وإلا ترك.
س: إذا كان في زيارتهم آلة لهو واختلاط، فهل تجوز زيارتهم؟
الشيخ: على حسب القصد؛ إن كان قصده محبتهم أو الأنس بهم لا يرزوهم، أما إن زارهم ليدعوهم إلى الله ويرشدهم فلو كان على عبادة الوثن ولو كانوا على الصنم يدعوهم إلى الله، ويقول هذا منكر، وهذا شرك، وهذا لا يجوز لكم، ونحو ذلك.
ويبدأ بالشرك قبل الملاهي إذا كانوا مشركين؛ يبدأ بنهيهم عن الشرك، والملاهي بعدين إذا أسلموا.
إذا أعطى مثلًا مثل هذا الفجار وغيرهم، قد يستعمل بعض هذا المال في دخان أو معصية؟
الجواب:
قد يستعمله في الشرك قد يستعمله فيما هو أكبر، لكن أنت عليك الاجتهاد والتحري لأسباب الخير، أسماء أمرها النبي أن تصل أمها وهي مشركة، وقد تستعين بهذا المال على ما لا يرضاه الله، الله يقول: أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8] بغض النظر إلى أعمالهم التي قد تصرف فيها الأموال.
س: ولا يكون من التعاون معهم على..؟
الشيخ: لا، إن كانوا ليسوا حربًا لنا فلا بأس، ذاك الحربي لا يُعطى شيئًا لا قليل ولا كثير، الحربي لا يُعطى ولو قرش واحد، لا يعطى شيئًا؛ لأن هذا مظاهرة على المسلمين فيكون ردة عن الإسلام: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة:51] فالمحاربون لنا لا يُعطون شيئًا، ولا يُساعدون على شيء بالكلية.
س: إذاً تكون الصلة فقط بالمال أو يمكن أن تكون معها..؟
الشيخ: الصلة بالمال والكلام الطيب والدعاء والنصيحة والتذكير بالله ونحو ذلك.
س: كلام أبي جمرة يفيد أنهم إذا كانوا فجارًا لا يصلهم بل يقاطعهم؟
الشيخ: ذكر بس الدعاء، لكن فاته بعض الشيء، كلامه طيب، لكن فاته أنه لا مانع أن يوصلوا بالمال أيضًا إذا رُجي إسلامهم أو يكف شرهم، لا بأس.
س: الزيارة لا يزارون؟
الشيخ: إلا إذا كان لمصلحة وطلب الهداية مثل ما زار النبي أبا طالب عمه ودعاه إلى الله، ومثل ما زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه هداه الله بأسبابه لما كان مريضًا، يعني يتحرى الخير يتحرى إسلامهم، ما هو لأجل مجرد القرابة، بل لأجل مقاصد إسلامية، إما لطلب هدايته لعله يهتدي في هذه الحال، مثل ما زار النبي أبا طالب، وزار خادمه المريض.
وإما لأمر آخر، وهو كف الشر ودفع الشر عن المسلمين، فالمُؤَلَّف قد يكون شريرًا قد يكون خبيثًا قد يكون يسعى في مضرة المسلمين، فإذا رأى قريبه أو غير قريبه أن في إعطائه مالاً دفعًا لشره مثل ما أعطى الكفار أموالاً لدفع شرهم.
س: يعني ينظر ما هو الأصلح؟
الشيخ: ينظر ما هو الأصلح، أما الدعاء مطلق.. لكن بذل المال أو الزيارة أو العيادة للمريض فهذه محل النظر؛ إن رأى فيه الخير أو دفع الشر فعل، وإلا ترك.
س: إذا كان في زيارتهم آلة لهو واختلاط، فهل تجوز زيارتهم؟
الشيخ: على حسب القصد؛ إن كان قصده محبتهم أو الأنس بهم لا يرزوهم، أما إن زارهم ليدعوهم إلى الله ويرشدهم فلو كان على عبادة الوثن ولو كانوا على الصنم يدعوهم إلى الله، ويقول هذا منكر، وهذا شرك، وهذا لا يجوز لكم، ونحو ذلك.
ويبدأ بالشرك قبل الملاهي إذا كانوا مشركين؛ يبدأ بنهيهم عن الشرك، والملاهي بعدين إذا أسلموا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصدقة على الكافر - ابن عثيمين
- حكم ترك صلة الرحم لعذر - ابن باز
- درجات صلة الرحم وحكم صلة الكفار منهم - ابن باز
- معنى قوله تعالى : ( كلا إن كتاب الفجار ... ع... - ابن عثيمين
- تفسير قوله: (( كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ... - ابن عثيمين
- ما حكم الصدقة على القريب ؟ - الالباني
- حكم دفع الصدقة لغير المسلمين - ابن باز
- حكم الصدقة على غير المسلمين - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (كلا إن كتاب الفجار) - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (وإن الفجار لفي جحيم) - ابن عثيمين
- حكم الصدقة والصلة للكفار والفُجّار - ابن باز