ذكر تفصيل الطلاق الثلاث و بيان الراجح فيه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الطلاق الثلاث له أوجه ثلاثة: الوجه الأول أن يكون آخر طلقة بأن يكون طلق مرة ثم راجع أو عقد عقدا جديدا إن كان بعد العدة ثم طلق الثانية فراجع أو عقد عقد جديدا إن كان بعد انتهاء العدة ثم طلق الثالثة فهنا لا شك أن المرأة تبين في الثالثة بالنص والإجماع ولا أحد يخالف في هذا ، لقول الله تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الثانية نقول أنت طالق ثلاثا فهذه محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنها تطلق ثلاثا ومنهم من قال أنها لا تطلق إلا واحدة لأن ثلاثا معناه البينونة والطلاق يكون بائنا أو غير بائن لا بمراد الشخص بل بشرع الله، وقد علم أنه لا يكون بائنا إلا إذا تكرر أيش؟ ثلاث مرات، وعلى هذا فيلغى قوله ثلاثا، كما أنه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين هل يكفي عن عددها؟ لا يكفي فهذا مثله، وهذا واضح، وهذا هو المفتى به الآن في دار الفتوى في المملكة السعودية، الوجه الثالث أن يكرر لفظ طالق فقط بأن يقول أنت طالق طالق طالق، فهذه تقع واحدة حتى على المذهب تقع واحدة إلا إذا نوى الثلاث فيقع الطلاق ثلاثا، فيه وجه رابع: أن يكرر الجملة فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، أكثرهم على أنه طلاق بائن لأن كل جملة مستقلة إلا إذا كانت غير مدخول بها فإنها إذا كانت غير مدخول بها تبين بالأولى وتبقى الجملة الثانية واردة على غير زوجة ولا معتدة عدة رجعية، أو إذا أراد التوكيد بأن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيد الجملة الأولى بالثانية والثانية بالثالثة فهنا لا يقع أيضا إلا واحدة، أو يريد إفهاما أي إفهام الزوجة بأن قال أنت طالق قالت أيش تقول؟ قال أنت طالق، أيش تقول؟ أنت طالق، يريد بذلك الإفهام فلا يقع إلا واحدة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو أراد الطلاق، وهذا القول هو الراجح للأدلة التي ستذكر أنه لا يقع إلا واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق طلقت، فإذا قال أنت طالق مرة ثانية لم يصح لأنها ترد الجملة الثانية على مطلقة فلا يمكن أن يكون إلا توكيدا أو لغوا، وأما أن يكون تأسيسا معتبرا فلا، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا قبل درس أو درسين، وبينا أنه أي القول بأنه يقع ثلاثا قول ضعيف لأنه يخالف قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن .
الفتاوى المشابهة
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- ذكر قصة عمر بن الخطاب في سياسته بأمته، مثاله... - ابن عثيمين
- إجماع من قال أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. - ابن عثيمين
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- من قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق فما الحك... - الالباني
- حكم إيقاع طلاق الثلاث - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم الطلاق الرجعي وطلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- هل طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة إذا أراد وقوع... - ابن عثيمين
- ذكر تفصيل الطلاق الثلاث و بيان الراجح فيه . - ابن عثيمين