تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ... - ابن عثيمينالقارئ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطّ...
العالم
طريقة البحث
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قالا حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا القيام من الليل فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى؟ أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، قَالَ : وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ، وَقَدْ قَلَصَتْ، فَقَالَ : لَنْ، أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ، قَالَ : انْزِلْ، وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ، قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ : اجْلِسْ، نَعَمْ، قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا، مُعَاذٌ : أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

الشيخ : في هذا الحديث دليل على ما سبق أن الإنسان الذي يطلب الولاية لا يولّى، لأن الغالب أن الذي يطلبها يريد السلطة، والإمرة، والكلمة فلا يولاها، لكن لو تأخر الأمر، ورأى ولي الأمر ان هذا كُفء فولّاه فلا بأس.
وفي هذا دليل على قتل المرتد، وأن الإنسان إذا رجع من الإسلام إلى الكفر فإنه يُقتَل، وأن هذا قضاء الله ورسوله، وظاهر الحديث أنه لا يُستتاب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل المرتد يُستتاب، فإن تاب رُفعَ عنه القتل، أو لا يُستتاب؟ منهم من قال إنه يستتاب على كل حال، ومنهم من قال إنه لا يستتاب على كل حال لعموم قوله : من بدل دينه فاقتلوه ، ومنهم من فصّل، فقال إن ارتد بشيء عظيم فإنه لا ييستتاب، مثل سب الله ورسوله، أو الدين أو ما اشبه ذلك، والراجح : أن الاستتابة راجعة إلى أمر الإمام ، إن رأى في ذلك مصلحةً استتابَ الشخصَ في أي ردّة كانت ، وإن لم ير في ذلك مصلحة فلا يستتب، بل يقتله بكل حال، والمصلحة مثل أن يكون الذي ارتد رجلاً له قيمته في مجتمعه، إما سيّداً شريفاً في ماله، أو سيداً شريفاً في علمه، أو سيّداً شريفاً في جاهه، أو ما أشبه ذلك. فهذا ربما تقتضي المصلحة أن يُمهل ثلاثة أيام، فإن أصرّ على الكفر قُتل، وأما عامة الناس فإنه يقتل بمجرد الردة إذا ثبتت، لأن هذا أنكى بالأمة، وأصلح من أن يتلاعب الناس، يرتد فإذا حُكمَ عليه بالقتل عاد إلى الإسلام، وهكذا يلعب ، ولكل مقام مقال.
وكل من كفر فإن توبته مقبولة بأي ذنب كان، إلا أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كفر بسبه ثم تاب فإنه تُقبل توبته، ويُحكم بأنه مسلم، لكن يجب أن يُقتل، حماية لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذاً بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا قتلناه بعد التوبة فهو مسلم، نغسله، ونكفنه، ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين.
وفي هذا دليل على قوة معاذ رضي الله عنه، فإنه قال : لا أنزل حتى يُقتل. وهكذا ينبغي على الإنسان إذا كان معه الحق ألا ينهزم أمام أحد من الناس، لأن معه الحق والحق غالبٌ وليس بمغلوب، ولكن قد تقتضي الحال أن يتأخر في إظهار الحق لمصلحة الحق، ولكل حادثة مقال.

Webiste