جنابة وثوب نجس ولا ماء
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17807 )
س 2: إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟
ج 2: يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبًا طاهرًا، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله. وأما إن كان ما أصاب الثياب منْيٌ فإنه لا ينجس الثياب؛ لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟
ج 2: يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبًا طاهرًا، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله. وأما إن كان ما أصاب الثياب منْيٌ فإنه لا ينجس الثياب؛ لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا صلى الرجل بثوب نجس وهو لا يعلم فصلاته صح... - ابن عثيمين
- حكم صلاة من صلى في ثوب نجس ناسيًا - ابن باز
- هل تطريش الصبي طاهر أونجس ؟ - ابن عثيمين
- وقعت هرة في بئر و لم يخرجها أحد و تغيرت رائح... - ابن عثيمين
- حكم غسل الثياب الطاهرة مع الثياب التي فيها نجاسة - ابن باز
- هل تجب الإعادة على من صلى في ثياب نجسة؟ - ابن باز
- ما حكم غسل ثياب نجسة مع ثياب غير نجسة في غسالة... - الالباني
- حكم الماء المتطاير أثناء غسل ثوب نجس - ابن باز
- ماذا يفعل من أراد الصلاة وعنده ثوب طاهر قد اخت... - الالباني
- شرح قول المصنف :" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس... - ابن عثيمين
- جنابة وثوب نجس ولا ماء - اللجنة الدائمة