تم نسخ النصتم نسخ العنوان
جنابة وثوب نجس ولا ماء - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  17807  )    س 2: إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟      ج 2:  يجب ...
العالم
طريقة البحث
جنابة وثوب نجس ولا ماء
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17807 )
س 2: إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟
ج 2: يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبًا طاهرًا، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله. وأما إن كان ما أصاب الثياب منْيٌ فإنه لا ينجس الثياب؛ لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste