شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " من حدث بعد لبس على طاهر " انتبه للشرط الأول يعني شرط جواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ثانيا أن يكون على طاهر والطاهر ضد النجس والمتنجس النجس نجس العين كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين أو متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه أصابته نجاسة إلا أن المتنجس إذا طُهّر يجوز المسح عليه لكن ما دام على نجاسته ما يمكن لأنه لا يمكن أن تصلي بشيء متنجس .
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف"... والنجس...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وكل أجزائها نجسة غير شعر و... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " والسرجين النجس والأدهان ال... - ابن عثيمين
- هل فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة.؟ - ابن عثيمين
- إذا شك في إنائين أحدهما طاهر والثاني نجس فما... - ابن عثيمين
- مسألة : هل يجوز أن يمس القرآن من ليس بطاهر م... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" أو كان آخر غسلة زالت النجا... - ابن عثيمين
- هل تطريش الصبي طاهر أونجس ؟ - ابن عثيمين
- هل المني طاهر أم نجس؟ - ابن باز
- تتمة شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ". - ابن عثيمين