تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ". - ابن عثيمينالشيخ : قال " على طاهر " هذا الشرط الأول يشترط في الملبوس أن يكون طاهرا والطاهر يطلق على طاهر العين ويطلق على الطّاهر يعني على طاهر العين فيخرج به النجس...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " على طاهر " هذا الشرط الأول يشترط في الملبوس أن يكون طاهرا والطاهر يطلق على طاهر العين ويطلق على الطّاهر يعني على طاهر العين فيخرج به النجس نجس العين طاهر العين يخرج به نجس العين وقد يطلق الطّاهر على ما لم تصبه نجاسة كما لو قلت يجب أن تصلي في ثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة والمراد هنا الأول يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين عرفتم لأن من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خفا من جلد كلب هذا نجس ، نجس العين ومنه ما هو طاهر العين متنجس يعني مصاب بنجاسة كما لو كان خف من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة الأول نجاسته نجاسة عين والثاني نجاسته نجاسة حكمية ما هي عينية فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف " على طاهر " المراد بقوله " على طاهر " أي طاهر العين فخرج به ما كان نجس العين وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يستبيح به الصلاة لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبا للنجاسة إنما يستبيح به مس المصحف مثلا يستبيح به مس المصحف لأنه لا يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان متطهرا من النجاسة وإنما يشترط أن يكون متطهرا من الحدث فقط هذا واحد ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفا من جلد ميتة مدبوغ إن قلنا بأن الدبغ يطهره جاز المسح عليه وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه مباح طيب ما هو الدليل على اشتراط الطهارة لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ مباح احترازا من المحرم والمحرم نوعان محرم لكسبه ومحرم لعينه وكلاهما لا يصح المسح عليه فالمحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق لا يجوز المسح عليه كما لو أخذ من الإنسان خفه قهرا هذا يسمى غصبا أو سرقه خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه وأما المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل لو أن الرجل اتخذ شرابا من حرير لكان ذلك حراما عليه وكذلك لو اتخذ وانتظروا حتى توافقوني ولّا لا لو اتخذ شرابا فيها صور ها كذلك ما نقول إن هذا من باب ما يمتهن لا ما نقول لأن هذا من باب اللباس ولباس ما فيه صورة حرام بكل حال فلو كان على الشرابة مثلا صورة أسد أو ما أشبه ذلك أو كانت الشرابة من شعار أحد الأندية وكان فيها صورة لاعب كرة فلا يجوز المسح عليه لأن لبس المصور لبس ما فيه صورة حرام طيب ما هو الدليل أو التعليل أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا وأما التعليل فظاهر لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل فكيف تستبيح هذه الرخصة بمعصية الله ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما معناه إقرار هذا الإنسان أو مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس المحرم والمحرم يجب إنكاره فصار التعليل إذا مركبا من أمرين الأمر الأول أن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح به المعصية والثاني أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية وهذا لا يمكن بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورا وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إذا صح به الحديث فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه إنما لبس ثوبا محرما فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم فإن المسح يكون أيضا باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحا وقلنا إن ضده المحرم وهو نوعان محرم لكسبه ومحرم لعينه .

Webiste