شرح قول المصنف " ... ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول " ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما " لا يقتل من؟ التارك والجاحد يعني من جحد وجوبها كفر وكذا تاركها الجاحد والتارك لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما أي في الجحود والترك يستتاب فعل مضارع مبني للمجهول فمن الذي يستتيبه؟ من له الأمر الإمام أو نائبه يستتيبه ثلاثا يقول تب إلى الله وصل قال ماني مصلي ماهو اليوم قال ماني مصلي في اليوم الثاني جيناه صل قال خلوني أفكر في اليوم الثالث جيناه قال إلى الآن انتهى التفكير أجلوني إلى آخر إلى قبل الغروب بخمس دقائق أجلناه إلى قبل الغروب بخمس دقائق صلى ثلاثة أيام وصلى قبل مغيب الشمس يقتل وإلا لا؟ يقتل لكن لاحظوا لو مات في هذه المدة فهو كافر
السائل : ... .
الشيخ : لو مات من الله الله أماته هو يحكم بكفره لكن ما يقتل مو المؤلف قال ولا يحكم بكفره قال ولا يقتل حتى يستتاب لو مات فهو كافر طيب نقول لا نقتله حتى نستتيبه ثلاثة أيام وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب المرتد وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في ترك صلاة الجاحد لوجوبها بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ ذكرنا أن المذهب يقولون المرتدين قسمان قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء إيش؟ لا يستتابون لماذا لأنه لا فائدة حتى لو تابوا ما قبلنا مثل من مثل من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته هذا يقتل حتى لو تاب لو قال أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف الله بصفاته وقال أنا تائب من وصف الله وتعالى بالنقص والعيب نقول نقتلك ما نقبل توبتك ترى هذا المذهب والصحيح أنه تقبل كما تقدّم طيب قسم آخر تقبل توبته فعلى المذهب لابد من إيش؟ من استتابته لابد من استتابته والرواية الثانية لا يستتاب يقتل لأن النصوص الواردة مطلقة عامة كفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يقل فاستتيبوه فإن تاب وإلا فاقتلوه قال فاقتلوه إذا كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول بمقتضى الحديث، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاثة أيام وهو المذهب واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه استدلوا بأثر عن عمر أنه ذكر له رجلا ارتد فقتل فقال لهم لماذا لم تستتيبوه لعله يرجع لعله يفيق لعله كذا لعله كذا اللهم إني أبرأ إليك مما صنعوا ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم يرجع لاجتهاد الحاكم وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف ظاهر الأدلة إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل إما لكونه شاكا في حال الرجل هل هو معتوه وإلا عاقل ولا ما أشبه ذلك أو إن المسألة ما ظهرت ولا بانت فهنا يترجح إيش الاستتابة لاشك إنها تترجح الاستتابة وأما إذا كان هذا الرجل معلنا وأمره ظاهر وواضح فهذا لا يستتاب لأن في المبادرة إلى قتله ردعا لغيره مع كونه تمسكا بظاهر الأدلة وهذا القول هو القول الصحيح وهو لا ينافي القولين بل هو بعض قول من يرى الاستتابة وبعض قول من لا يرى الاستتابة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الظاهر لكن ما اطلعت على قول غيره يسلك هذا المسلك أحيانا بمعنى أنه يتوسط بين القولين ثم يقول هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا كقوله في الوتر إنه واجب على من له ورد وكقوله في غسل الجمعة إنه واجب على من له رائحة وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : لو مات من الله الله أماته هو يحكم بكفره لكن ما يقتل مو المؤلف قال ولا يحكم بكفره قال ولا يقتل حتى يستتاب لو مات فهو كافر طيب نقول لا نقتله حتى نستتيبه ثلاثة أيام وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب المرتد وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في ترك صلاة الجاحد لوجوبها بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ ذكرنا أن المذهب يقولون المرتدين قسمان قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء إيش؟ لا يستتابون لماذا لأنه لا فائدة حتى لو تابوا ما قبلنا مثل من مثل من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته هذا يقتل حتى لو تاب لو قال أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف الله بصفاته وقال أنا تائب من وصف الله وتعالى بالنقص والعيب نقول نقتلك ما نقبل توبتك ترى هذا المذهب والصحيح أنه تقبل كما تقدّم طيب قسم آخر تقبل توبته فعلى المذهب لابد من إيش؟ من استتابته لابد من استتابته والرواية الثانية لا يستتاب يقتل لأن النصوص الواردة مطلقة عامة كفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يقل فاستتيبوه فإن تاب وإلا فاقتلوه قال فاقتلوه إذا كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول بمقتضى الحديث، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاثة أيام وهو المذهب واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه استدلوا بأثر عن عمر أنه ذكر له رجلا ارتد فقتل فقال لهم لماذا لم تستتيبوه لعله يرجع لعله يفيق لعله كذا لعله كذا اللهم إني أبرأ إليك مما صنعوا ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم يرجع لاجتهاد الحاكم وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف ظاهر الأدلة إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل إما لكونه شاكا في حال الرجل هل هو معتوه وإلا عاقل ولا ما أشبه ذلك أو إن المسألة ما ظهرت ولا بانت فهنا يترجح إيش الاستتابة لاشك إنها تترجح الاستتابة وأما إذا كان هذا الرجل معلنا وأمره ظاهر وواضح فهذا لا يستتاب لأن في المبادرة إلى قتله ردعا لغيره مع كونه تمسكا بظاهر الأدلة وهذا القول هو القول الصحيح وهو لا ينافي القولين بل هو بعض قول من يرى الاستتابة وبعض قول من لا يرى الاستتابة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الظاهر لكن ما اطلعت على قول غيره يسلك هذا المسلك أحيانا بمعنى أنه يتوسط بين القولين ثم يقول هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا كقوله في الوتر إنه واجب على من له ورد وكقوله في غسل الجمعة إنه واجب على من له رائحة وما أشبه ذلك.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المرتد في الإسلام؟ - ابن باز
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- ما رأيكم في قول بعض الدعاة من قال أنا حنفي أو... - الالباني
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... وكذا تاركها تهاونا ودعاه... - ابن عثيمين
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ونرى أن من زعم... - ابن عثيمين
- الكلام على من لا يجيز أن يقول أنا سلفي وأن من... - الالباني
- ما رأيكم في قول من يقول : إن من قال أنا سلفي ي... - الالباني
- هل من الواجب أن يستتاب المرتد ؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... ولا يقتل حتى يستتاب ثلا... - ابن عثيمين