هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه ، سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية ؟
الشيخ : جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل :
أما الدليل فالحديث المشهور : لا يقتل والد بولده .
وأما النعليل فقالوا : " إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون سبباً في إعدامه " ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقينياً أنه تعمد قتله ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومثل قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
قالوا فهذه العمومات تقتضي أو الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ابنه عمداً يقتل بولده .
وأما الحديث المشهور : لا يقتل والد بولده فهو ضعيف عندهم ، وأما التعليل فهو غير صحيح ، لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً حرمة ، قالوا : ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ إنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ، فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقطع ولده أن نرفع عنه القتل ؟ .
وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية ، فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم ، وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء ، يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم ، وليقل : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ،
وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب ، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً
الشيخ : جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل :
أما الدليل فالحديث المشهور : لا يقتل والد بولده .
وأما النعليل فقالوا : " إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون سبباً في إعدامه " ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقينياً أنه تعمد قتله ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومثل قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
قالوا فهذه العمومات تقتضي أو الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ابنه عمداً يقتل بولده .
وأما الحديث المشهور : لا يقتل والد بولده فهو ضعيف عندهم ، وأما التعليل فهو غير صحيح ، لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً حرمة ، قالوا : ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ إنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ، فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقطع ولده أن نرفع عنه القتل ؟ .
وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية ، فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم ، وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء ، يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم ، وليقل : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ،
وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب ، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً
الفتاوى المشابهة
- حكم قتل المسلم نفسه خوفاً من التعذيب - ابن باز
- من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم - اللجنة الدائمة
- سائل يستسفر عن الآية الكريمة قال تعالى ( و ل... - ابن عثيمين
- ما عقوبة المحرض على القتل علما بأن المحرض على... - الالباني
- قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل ا... - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة : هل يقتل الذمي إذا قتل مسلماً متعمدا ؟ - الالباني
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- حكم من قتل دون قصد القتل - ابن باز
- هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أم يقتل بالسيف .؟ - ابن عثيمين
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين