تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف "... وكذا تاركها تهاونا ودعاه... - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف " وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه " قال وكذا تاركه ففصل هذا عما سبق لم يقل ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونا بل قال وكذا تاركها ف...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف "... وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما... ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه " قال وكذا تاركه ففصل هذا عما سبق لم يقل ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونا بل قال وكذا تاركها ففصل هذه عن الأولى لأن هذه لها شروط اشترط المؤلف رحمه الله لذلك أن يدعوه إمام أو نائبه وأن يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية حتى يضيق وقت الثانية فاشترط المؤلف لكفره شرطين فنقول نحل كلام المؤلف أولا نقول إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الصلوات الخمس فرض ولكن ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة ولكن بشرط قال دعاه إمام أو نائبه يعني إلى فعلها يعني بشرط أن يدعو الإمام إما عدة مرات لأنه هو الرئيس الأعلى في الدولة سواء سمي إماما أو ملكا أو خليفة أو أميرا أو رئيسا المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام أو نائبه مثل الأمير فإذا دعاه الإمام أو دعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكن أصر الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنه وضاق وقت الثانية عنها فإنه يكفر فإن دعاه وضاق وقت الأولى فإنه لا يكفر حتى لو خرج الوقت لا يكفر بترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها، وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنه مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب فاشترط المؤلف شرطين لكفره الشرط الأول إذا دعاه إمام أو نائبه، الثاني أن يضيق وقت الثانية عنها فإن كان هذا الرجل تاركا للصلاة ولكن الإمام أو نائب الإمام لم يدعوانه إلى فعلها كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المذكور عند أصحابه أنه لا يمكن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا لماذا؟ لأنه لا يدعى لا يدعى إليها، الناس متروكون لدينهم وأمانتهم وعليه فلا يحكم بكفره لأنهم يشترطون هذا الشرط كذلك لو دعاه إما أو نائبه وضاق وقت الأولى وخرج وسكت الإمام عنه فإنه لا يكفر لأنه لابد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثانية عنه طيب العلة نحن نقول مثلا النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة ليس فيها هذان الشرطان فمن أين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا لأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها تهاونا لأنه قد يكون معذورا قد يكون معذورا بعذر يعتقده عذرا وليس بعذر فإذا دعاه الإمام وأصر علمنا أن الرجل ليس بمعذور وأما قضاء وقت الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية إلى ما لا تجمع إليه الأولى كصلاة العصر مع المغرب يقولون ربما أنه جاهل يحسب إن كل الصلوات تجمع بعضها إلى بعض فدرءا للحد عنه أو درءا للحكم بتكفيره نقول نضيق هذا الأمر بهذين الشرطين ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام لا أثر لدعوة الإمام لأن هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة وأيضا المسائل الأخرى التي يكفر بها الإنسان هل أنتم تقولون لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام لا لا يقولون بذلك واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة فإما أن تقولوا بهذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الإنسان فيه وإما أن تلغوا هذا الشرط بالنسبة للصلاة كما هو لاغ بالنسبة لغيرها فالصحيح إذا الأخذ بعموم الأدلة أنه يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء منهم من قال يكفر بترك فريضة واحدة فإذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ومنهم من قال بترك فريضتين ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع مع الأولى وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر لخروج وقتها وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر، لكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة الصلاة تركا يتركها ليس صلاة واحدة بمعنى أنه قد وطن نفسه على ألا يصلي يترك الصلاة معروف أن هذا الرجل لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا فهذا هو الذي يكفر أما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا أو يصلي فرضا ويدع فرضين فإنه لا يكفر لأنه لا يقال إنه ترك الصلاة بل هذا ترك صلاة، لا الصلاة والحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة لم يقل ترك صلاة وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فالأصل أن هذا الرجل المعين الأصل أنه إيش؟ مسلم فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بوجود دليل يخرجه إلى الكفر بيقين وما دام المسألة فيها شك فلا نخرجه من الإسلام.

Webiste