تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف " ... ولا يصلي قبل غلبة ظنه ب... - ابن عثيمينالشيخ : قال " ولا يُصلي قبل غلبة ظنّه بدخول وقتها " "ولا يُصلي" مَنْ الفاعل؟ الفاعل الإنسان مكلفا كان أو غير مكلف يعني ولا يصلي الإنسان وإن شئت فقل ولا ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف " ... ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها... ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " ولا يُصلي قبل غلبة ظنّه بدخول وقتها " "ولا يُصلي" مَنْ الفاعل؟ الفاعل الإنسان مكلفا كان أو غير مكلف يعني ولا يصلي الإنسان وإن شئت فقل ولا يصلي مصلٍّ لأنه إذا لم يكن عَوْد الضمير على شيء معلوم فليكن عوْد الضمير على وصف مُشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل، فهمتم هذه القاعدة؟ إذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع إيه؟ وصْفا لا، وصْفا مشتقا من المصدر الذي اشتُق منه الفعل فمثل صلى المصدر واسم المصدر صلاة نقول ولا يصلي مُصلٍّ، طيب " قبل غلبة ظنه بدخول وقتها " طيب وإذا تيقّن؟ يصلي من باب أولى، إذا تيقّن فإنه يصلي من باب أولى.
أفادنا المؤلف في قوله " قبل غلبة الظن " أنه يجوز أن يصلي الصلاة بغلبة الظن أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي وحينئذ يجوز أن نصلي إذا تيقّنا دخول الوقت ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظنّنا دخول الوقت، فإذا كانت الشمس الجو صاحيا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب وهنا تيقّنا دخول الوقت أو لا؟ تيقّناه، إذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلي وهذه صلاة بغلبة الظن.
طيب أما الأول فدليله ظاهر وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابُة بغلبة الظن كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيْم ثم طلعت الشمس أخرجه البخاري، وهنا أفطروا بماذا؟ بغلبة الظن قطْعا لا باليقين فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحّت الصلاة؟ نعم صحت الصلاة إذا لم يتبيّن الأمر خلاف ذلك.
طيب هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ لا يصلي مع الشك وذلك لأن الأصل عدم الدخول فلا نعْدِلُ عن هذا الأصل إلا بمُسوّغ شرعي، هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا نصلي من باب أولى، نعم، هل نصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ لا يجوز، إذًا لا نصلي في ثلاث صور ونصلي في صورتين.
الصور خمس، تيقّن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله والشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله، الصور خمس، يصلي في صورتين ولا نصلي في ثلاث، والتعليل ظاهر.
طيب قال المؤلف " ولا يصلي قبل غلبة ظنه " واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات وهو كذلك، فإن غلبة الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيرة وإن كان بعض العبادات لا يُمكن أن يُفعل إلا باليقين لكن في كثير من العبادات مبنيّة على غلبة الظن، بل إن هذا هو القاعدة، القاعدة في العبادات البناء غلى غلبة الظن، هذه القاعدة، ولهذا لو شك الإنسان كم صلّى وعنده ترجيح فالصحيح أنه يعمل بما ترجّح وإن كان المذهب يقول لا يعمل إلا بالبقين.
إذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنّه كما إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين.

Webiste