ما صحة من يقول : ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : السقي يُعتبر فيه البلوغ خمسة أوسق وما لا فالزّكاة واجبة في قليله وكثيره لكن هذا جمود على الظّاهر لأنه عنده تجب الزّكاة في كل ما يخرج من الأرض مطلقا، نعم، كل شيء يخرج من الأرض، نعم، لا، لا ما هو من الأحناف هو يُفرّق يقول ما يُوسّق يُعتبر فيه البلوغ خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وما لا يوسّق ففيه الزّكاة في قليله وكثيره، نعم؟
الفتاوى المشابهة
- ما معنى حديث ( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا غي... - الالباني
- ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضار وال... - ابن عثيمين
- زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة - اللجنة الدائمة
- لو أن جلين اشتريا من بائع واحد أكثر من خمسة... - ابن عثيمين
- المخالفة العشرون للسنة : حديث ( ليس فيما دون خ... - الالباني
- أحكام زكاة الخارج من الأرض. - ابن عثيمين
- الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع ك... - اللجنة الدائمة
- سؤال عن تكرار الشراء من بائعين مجموع ما اشتر... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن تكون العريا فيما دون خمسة أوسق ؟ - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (والليل وما وسق) - ابن عثيمين
- ما صحة من يقول : ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة... - ابن عثيمين