تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " والعبد بين شركاء عليهم صا... - ابن عثيمينالشيخ : قال " والعبد بين شركاء عليهم صاع " بحسب رؤوسهم أو بحسب مُلْكهم؟ "العبد بين شركاء عليهم صاع" بحسب الملك أو بحسب الرؤوس؟ طيب، يظهر الفرق لو كان عب...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " والعبد بين شركاء عليهم صاع ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " والعبد بين شركاء عليهم صاع " بحسب رؤوسهم أو بحسب مُلْكهم؟ "العبد بين شركاء عليهم صاع" بحسب الملك أو بحسب الرؤوس؟ طيب، يظهر الفرق لو كان عبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللأخر ثلثه وللثالث سدسه، إذا قلنا أنها على الرؤوس لزِم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة وإذا قلنا على حسب المُلْك لزِم الأول صاحب النصف نصف صاع والثاني ثلث صاع والثالث سدس صاع.
إذًا العبد بين الشركاء يكون عليهم صاع بحسب مُلْكهم ويؤخذ هذا من قول المؤلف " بين شركاء " فمادامت المسألة مبنيّة على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك، طيب، وهذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟ حتى على القول الراجح، نعم، حتى على القول الراجح لأن العبد فطرته على سيّده فالعبد بين شركاء عليهم صاع وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع قالوا لأن الفِطْرة واجب لا تُبعّض، كل إنسان مالك ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغيْر فرع بمعنى أن أصله واجبة على الشخص بعينه ومن تحمّلها عنه فهو فرع وإذا كان عندنا فروع الأن ثلاثة كالمثال الذي ذكرنا ثلاثة أسياد وعندنا أصل واحد فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب مُلكهم كما أن لو كان الأمر بالعكس لو كان ثلاثة أرقّاء عند شخص واحد، ماذا يجب عليه؟ ثلاثة ءاصع، إي نعم، نعم؟ ... طيب.

Webiste