شرح قول المصنف: " أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " أو منفعة مباحة كممر في دار " منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة مثاله ممر في دار، كيف ممر في دار؟ هذا رجل له دار وله جار، دار وجار، الجار بينه وبين الشارع فقال الأخر أشتري منك ممرا في دارك إلى إيش إلى الشارع، قال طيب، ما فيه مانع، اشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، هذا يُقال إنه مبادلة مال بإيش؟ بمنفعة فليس للجار الذي اشترى من جاره منفعة ليس له إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع فلا يتصرّف في هذا الممر يعني يُقال أبغى أبلّط الممر يقول الذي يريد أن يعبر إلى الشارع فلصاحب الدار أن يمنع ما هو ملكك أنت لك الاستطراق فقط والاستطراق هو منفعة، لك المنفعة، لك علَيّ أن لا أحول بينك وبين الإنتفاع، لا ءاتي يوم من الأيام وأضع العراقيل أمامك لا، لأنك أنت تملك المنعة فهذه إذًا مبادلة مال بإيش؟ بمنفعة، طيب. تبيّن الأن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع والأعيان إما مُشار إليها وإما في الذمة، أليس كذلك؟ طيب، وقول المؤلف " منفعة مباحة " احترازا من المنفعة غير المباحة مثل لو اشترى منه الانتفاع بألة عزف قال بع علَيّ الانتفاع بهذه الألة مثلا الألة تسوى مائة ريال قال أبغى أشتري منك الانتفاع بها فقط بخمسين ريال قال بعت عليك، يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو باطل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، طيب.
قال " بمثل أحدهما " متعلّق بمبادلة يعني أن يُبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، طيب، بمثل أحدهما تعطينا الأن صور متعدّدة، معيّن بمعين، معيّن بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة وتأتي المنفعة الأن، منفعة بمال معيّن، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمنفعة ولهذا ذكر في الشرح أن هذا يشمل تسع صور ولا نُحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا بعد، نعم، لكن على كل حال هذا الضابط يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء، مال معيّن، مال في الذمة، منفعة، أنت إذا ضربت بعضها ببعض، ثلاثة في ثلاثة تسع لأن التبادل بين هذه الأشياء فتأتي مثلا أول بمال معيّن يكون بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة ثم نأتي لمال في الذمة يكون بمال معيّن، بما في الذمة، بمنفعة نأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة، فالجميع الأن تسع صور ونسأل الله أن لا يلخبط رؤوسكم، قد تقولون يعني مادام فيه مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور؟ نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمَن، فهمتم؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمن فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على إيش؟
السائل : على الكتاب.
الشيخ : على كتاب إذًا هو المُثمن، بدرهم الباء دخلت على درهم فهو الثمن، هذا القاعدة فما وقع عليه الفعل فهو المُثمن وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو باطل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، طيب.
قال " بمثل أحدهما " متعلّق بمبادلة يعني أن يُبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، طيب، بمثل أحدهما تعطينا الأن صور متعدّدة، معيّن بمعين، معيّن بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة وتأتي المنفعة الأن، منفعة بمال معيّن، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمنفعة ولهذا ذكر في الشرح أن هذا يشمل تسع صور ولا نُحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا بعد، نعم، لكن على كل حال هذا الضابط يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء، مال معيّن، مال في الذمة، منفعة، أنت إذا ضربت بعضها ببعض، ثلاثة في ثلاثة تسع لأن التبادل بين هذه الأشياء فتأتي مثلا أول بمال معيّن يكون بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة ثم نأتي لمال في الذمة يكون بمال معيّن، بما في الذمة، بمنفعة نأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معيّن، بمال في الذمة، بمنفعة، فالجميع الأن تسع صور ونسأل الله أن لا يلخبط رؤوسكم، قد تقولون يعني مادام فيه مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور؟ نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمَن، فهمتم؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المُثْمن فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على إيش؟
السائل : على الكتاب.
الشيخ : على كتاب إذًا هو المُثمن، بدرهم الباء دخلت على درهم فهو الثمن، هذا القاعدة فما وقع عليه الفعل فهو المُثمن وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
الفتاوى المشابهة
- قطع جزء من المسجد ليكون ممرا - اللجنة الدائمة
- حكم خلو الرجل الرجل وتوضيح الشيخ لبعض أحكامه . - الالباني
- ما حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها بقدم... - ابن عثيمين
- فائدة : دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة . - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته - ابن باز
- حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها - ابن عثيمين
- ما حكم بيع المنفعة ما يسمى ( الخلو ) . - الالباني
- شرح قول المصنف: " وهو مبادلة مال ولو في الذمة " - ابن عثيمين
- من تزوج وكان مهر زوجته منفعةم معينة ولم يستط... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " أو منفعة مباحة كممر دار بم... - ابن عثيمين