تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل ولهذا في الشريعة نظائر وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ثم نحن نحرم الأجرة عليه ، لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر ، والمشتري بخلاف من استأجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة ، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري ، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا ، فإنه لا يقضي له بثمنها ؛ لأن نفس هذه العين محرمة . ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ، ولا بالفساد مطلقا ، بل هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر ، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة وهي فاسدةبالنسبة إلى الأجير ، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل ، ولهذا في الشريعة نظائر .وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا ، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ، ثم نقضي له بكرائه ، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة ، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا ، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك .بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال . نعم : البغي والمغني والنائحة ، ونحوهم ؛ إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا : هل يتصدقون بها ، أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان أصحهما : أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ، ولا يباح الأخذ بل يتصدق بها ، وتصرف في مصالح المسلمين ، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر . ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر ؛ لأنها مقبوضة بعقد فاسد ، فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا ، أو نحوه من العقود الفاسدة . فيقال له : المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين ، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد .فأما إذا تلف المقبوض عند القابض ، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا ، وحينئذ فيقال : وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد ، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم ، واستوفوا العوض المحرم ، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم ، وإنما هو لحق الله تعالى ، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض ، والأصول تقتضي : أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر ، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال .وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه ، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة ، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها ، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه ، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه ، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر ، أعني من صرف القوة التي عمل بها . فيقال على هذا : فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها . قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة ، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض ، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد ، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه ؛ لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر ، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له : أنت فرطت ، حيث صرفت قوتك في عمل محرم ، فلا يقضى لك بأجرة . فإذا قبضها ثم قال الدافع : هذا المال اقضوا لي برده ، فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة . قلنا له : دفعته بمعاوضة رضيت بها ، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة ، فهذا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل ولهذا في الشريعة نظائر وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بكرائه ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطوهموها فيها قولان أصحهما أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الأخذ "

الشيخ : ...
القارئ : نعم فيه سقط يا شيخ

الشيخ : هاه
القارئ : فيه سقط يقول من هنا في رقم ثمانية يقول " من هنا حتى قوله فإن الزاني ومستمع الغناء إلى آخره بعد نصف سطر تقريبا كله سقط من طاء "

الشيخ : وش اللي عندك
الطالب : كما قرأ

الشيخ : كما قرأ
الطالب : نعم

الشيخ : ... مشكلة طيب أعد
القارئ : نعم

الشيخ : نعم البغي والمغني إلى آخره
القارئ : " نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها فيها قولان أصحهما أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها "

الشيخ : أنا عندي فيه نظر والصحيح أنهم يتصدقون بها ما جت العبارة هذه
القارئ : ما أدري يا شيخ قد تأتي ...

الشيخ : لعل السقط عندي
القارئ : إيه نعم نعم السقط عندكم

الشيخ : هاه
القارئ : أقول لعل السقط عندكم

الشيخ : عندنا عندكم أنتم هل جاءت العبارة اللي عندي
القارئ : سيأتي " فيها قولان أصحهما أنا لا نردها أصحهما أنا لا نردها على الفساق " بس فيه نظر ما ذكره

الشيخ : يقول " أو يجب أن يردوها على من أعطاهم على من أعطاهموها فيه نظر "
القارئ : عندنا فيها قولان

الشيخ : ما عندكم فيه نظر
القارئ : لا

الشيخ : ولا فيما بعد
القارئ : ما ذكر نسخ المحقق ما ذكر نسخ

الشيخ : هو مو قال بعد نص صفحة
القارئ : إيه نعم
الطالب : ...
القارئ : سقط من هاهنا في من قوله فيها قولان وعندكم فيها نظر إلى تقريبا

الشيخ : " والصحيح أنهم يتصدقون بها وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد وذلك لأن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بدلوا قد بذلوا هذا المال عن طيب نفس "
الطالب : ...

الشيخ : عندكم ذي
الطالب : لا

الشيخ : صار السقط عندي أجل طيب اقرأ أجل بعدين نصحح نعم
القارئ : " فيها قولان أصحهما أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الأخذ بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد
فأما إذا تلف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا وحينئذ فيقال "


الشيخ : نعم استمر
القارئ : " وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والأصول تقضي والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد إذا رد أحد العوضين يرد الآخر فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال
وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا وعوضها جميعا "


الشيخ : وعوضها
القارئ : " منه بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر أعني من صرف القوة التي عمل بها فيقال على هذا "

الشيخ : أعني من صرف
القارئ : نعم

الشيخ : أعني من صرف
القارئ : " أعني من صرف القوة التي عمل بها فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض وان أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك بأجرة فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد عليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر "

الشيخ : فهذا هذا فهذا هذا
الطالب : فهذا محتمل

الشيخ : محتمل ومثل هذا
الطالب : ومثل هذا يتوجب فيما يقبض

الشيخ : الظاهر إن اللي عندي أحسن فهذا هذا
القارئ : عندي يقول في المطبوعة " فهذا ومثله "

الشيخ : هاه
القارئ : يقول في المطبوعة " فهذا ومثله "

الشيخ : ويش هذا
القارئ : فهذا ومثله يتوجه فيما إلى آخره

الشيخ : على كل حال اللي عندنا هذا يعني معناه ان هذا هو الواقع لأنه كيف نجمع له بيع العوض والمعوض ولكن في مسألة الربا الصحيح أننا نأخذ الربا ولكننا لا نعطيه المرابي
فلو أن شخصا أعطى إنسانا مليونا من الدراهم وقال هو عليك بمليون ومئة ألف بعد سنة فإنا نقول ليس لك أيها المرابي إلا المليون ومئة الألف نأخذها منه ولا نعطيها الآخر بل نتصدق بها أو نجعلها في بيت المال لئلا نجمع للمرابي إذا قلنا لا نأخذ المئة منه بين العوض والمعوض وإن رددناها إلى الآخر معناه وقعنا في المحرم فنأخذها من هذا فإذا قال كيف وهي ربا قلنا نحن أنت الذي رضيت بهذا نعم

Webiste