شرح قول المصنف: " فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، " فإن لم يتعذّر صح في المعلوم بقسطه " إن لم يتعذّر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه وذلك لأنه يمكن أن يُقسّط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم، مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الأن هنا وسيارة أخرى في القراج، السيارة الأخرى اللي في القراج مجهولة وإلا؟ مجهولة، بعت عليك السيارة اللي هنا واللي في القراج بعشرة ألاف، نعم، بعشرة ألاف، يقول البيع يصح في الحاضرة وإلا في القراج؟
السائل : الحاضرة.
الشيخ : في الحاضرة، اللي في القراج ما يصح فيها البيع لأنها مجهولة، كيف نقسّط الثمن؟ نقول نقدّر الأن كم قيمة الموجودة بين أيدينا قالوا قيمتها عشرة كم قيمة الأخرى؟ قالوا قيمتها خمسة، كيف نوزّع الثمن؟ نوزعه أثلاثا، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة، أفهمتم؟ فصار يُقسَّط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط، يسقط لأنه ما صح فيه البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين، الأول أن يتعذر علم المجهول والثاني أن لا يتعذر، إن تعذر علمه فالبيع؟
السائل : ... المعلوم دون المجهول.
الشيخ : لا، إن تعذر علمه فإنه لا يصح البيع ما لم يقدر لكل منهما ثمنا وأما إذا لم يتعذر علمه فإنه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه وننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن كذا يا سعد؟ ما هو بواضح؟ واضح لكم الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.
السائل : اصبر يا شيخ، ... مرتين ما هو بواضح. قلنا بعشرة ألاف ثم بخمسة عشر ألف.
الشيخ : إي هذا التقدير لأن الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر.
نعيد مرة ثانية، أقول إذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين القسم الأول أن يكون المجهول يتعذر علمه فما الحكم؟ لا يصح البيع إلا أن يقدر لكل واحد منهما ثمنا فيقول المعلوم بعشرة والثاني بدرهمين مثلا أو بخمسة. اصبر، الثاني إن يكون المجهول إيش؟ القسم الثاني أن يكون المجهول لا يتعذر علمه فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن أما المجهول فلا يصح، واضح يا جماعة؟ أعيد مثال، باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بألف درهم جميعا ولم يقدر لكل واحد ثمنا؟
السائل : ... .
الشيخ : البيع لا يصح، باعه هذه الناقة وما في بطن الأخرى بألف درهم على أن للحمل مائتين وللموجودة ثمانمائة يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأنه قدّر الثمن، الذي لا يتعذر علمه باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في المعطن، باع الناقتين بألف درهم يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح في المعلوم بقسطه من الثمن لأن المجهول لا يتعذر علمه ممكن الأن نذهب ونشوف قيمته ونُسقطه من الثمن، فهمتم؟ المؤلف يقول "بقسطه من الثمن" ومعنى ذلك أننا نقدّر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونُسقطه من الثمن.
قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي عشرة والناقة التي في المعطن تساوي خمسة كم النسبة؟خمسة إلى عشرة الثلث فيكون يُسقَط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن ويصح البيع في المعلوم بثلثي الثمن، طيب، هذه تُسمّى إحدى الصفقات الثلاث لأنه عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي فهذه المسألة إذا لم يتعذر صحة المعلوم في قسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة، الصفقة ما معناها؟ وش معنى الصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : العقد لأنه متعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع كم بعت عليّ؟ بعت عليك بكذا يصفق بيده فالصفقة هي العقد تفريقها يعني تصحيح بعضها وإبطال البعض.
المسألة التي معنا الأن إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فرّقنا الصفقة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : صححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل.
السائل : الحاضرة.
الشيخ : في الحاضرة، اللي في القراج ما يصح فيها البيع لأنها مجهولة، كيف نقسّط الثمن؟ نقول نقدّر الأن كم قيمة الموجودة بين أيدينا قالوا قيمتها عشرة كم قيمة الأخرى؟ قالوا قيمتها خمسة، كيف نوزّع الثمن؟ نوزعه أثلاثا، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة، أفهمتم؟ فصار يُقسَّط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط، يسقط لأنه ما صح فيه البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين، الأول أن يتعذر علم المجهول والثاني أن لا يتعذر، إن تعذر علمه فالبيع؟
السائل : ... المعلوم دون المجهول.
الشيخ : لا، إن تعذر علمه فإنه لا يصح البيع ما لم يقدر لكل منهما ثمنا وأما إذا لم يتعذر علمه فإنه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه وننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن كذا يا سعد؟ ما هو بواضح؟ واضح لكم الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.
السائل : اصبر يا شيخ، ... مرتين ما هو بواضح. قلنا بعشرة ألاف ثم بخمسة عشر ألف.
الشيخ : إي هذا التقدير لأن الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر.
نعيد مرة ثانية، أقول إذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين القسم الأول أن يكون المجهول يتعذر علمه فما الحكم؟ لا يصح البيع إلا أن يقدر لكل واحد منهما ثمنا فيقول المعلوم بعشرة والثاني بدرهمين مثلا أو بخمسة. اصبر، الثاني إن يكون المجهول إيش؟ القسم الثاني أن يكون المجهول لا يتعذر علمه فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن أما المجهول فلا يصح، واضح يا جماعة؟ أعيد مثال، باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بألف درهم جميعا ولم يقدر لكل واحد ثمنا؟
السائل : ... .
الشيخ : البيع لا يصح، باعه هذه الناقة وما في بطن الأخرى بألف درهم على أن للحمل مائتين وللموجودة ثمانمائة يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأنه قدّر الثمن، الذي لا يتعذر علمه باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في المعطن، باع الناقتين بألف درهم يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح في المعلوم بقسطه من الثمن لأن المجهول لا يتعذر علمه ممكن الأن نذهب ونشوف قيمته ونُسقطه من الثمن، فهمتم؟ المؤلف يقول "بقسطه من الثمن" ومعنى ذلك أننا نقدّر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونُسقطه من الثمن.
قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي عشرة والناقة التي في المعطن تساوي خمسة كم النسبة؟خمسة إلى عشرة الثلث فيكون يُسقَط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن ويصح البيع في المعلوم بثلثي الثمن، طيب، هذه تُسمّى إحدى الصفقات الثلاث لأنه عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي فهذه المسألة إذا لم يتعذر صحة المعلوم في قسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة، الصفقة ما معناها؟ وش معنى الصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : العقد لأنه متعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع كم بعت عليّ؟ بعت عليك بكذا يصفق بيده فالصفقة هي العقد تفريقها يعني تصحيح بعضها وإبطال البعض.
المسألة التي معنا الأن إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فرّقنا الصفقة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : صححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل.
الفتاوى المشابهة
- الفرق بين القسط والعدل - الفوزان
- شرح قول المصنف: " وإن باع عبده وعبد غيره بغي... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " وأن يكون معلوما برؤية أو ص... - ابن عثيمين
- تفسير قول الله تعالى : (( هو أقسط عند الله )) - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (ليقوم الناس بالقسط. - ابن عثيمين
- المناقشة حول تفريق الصفقة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ولو باع مشاعا بينه وبين غي... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " وإن جمع بين بيع وكتابة أو... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " وأن يكون الثمن معلوما ". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " أو بمائة درهم إلا دينار وع... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " فإن لم يتعذر صح في المعلوم... - ابن عثيمين