تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المناقشة حول تفريق الصفقة. - ابن عثيمينالشيخ : الصفقة أو تفريق الصفقة له ثلاث صور. الأولى؟السائل : الصورة الأولى أن ... .الشيخ : خطأ.السائل : ألا يتعذر.الشيخ : ألا يتعذّر؟ الصورة الأولى باع.ا...
العالم
طريقة البحث
المناقشة حول تفريق الصفقة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الصفقة أو تفريق الصفقة له ثلاث صور. الأولى؟

السائل : الصورة الأولى أن ... .

الشيخ : خطأ.

السائل : ألا يتعذر.

الشيخ : ألا يتعذّر؟ الصورة الأولى باع.

السائل : صورين.

الشيخ : أي الصورة الأولى باع إيش؟

السائل : باع ... .

الشيخ : لا. يا إخوان إلي خلف؟ نعم؟

السائل : إن باع معلوما ومجهولا ... .

الشيخ : هذه إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة؟ هل توافقونه؟

السائل : لا.

الشيخ : خالفوك، فخرقت إجماعهم. نعم؟

السائل : باع مشاعا بينه وبين ءاخر.

الشيخ : الصورة الأولى؟ ما هي هذه. إن باع إيش؟

السائل : ... .

الشيخ : إن باع مجهولا ومعلوما لم يتعذّر علمه كذا؟ يخالفك بعض الناس.

السائل : إن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه.

الشيخ : أش تقولون صح؟ إن باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه صح في المعلوم ولم يصح في المجهول ويقسّط الثمن عليهما، المثال يا موسى؟ بعتك هذه السيارة

السائل : ومثلها ... .

الشيخ : مثلها صفة.

السائل : السيارة الثانية ... .

الشيخ : تمام، بعتهما جميعا بألف، تمام، بارك الله فيكـ، إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى؟

السائل : فإنه في هذه الحال ..

الشيخ : تفريق صفقة، فيه تفريق صفقة؟

السائل : ... .

الشيخ : فماذا يكون؟

السائل : ... .

الشيخ : هذه ما فيها حالتان. بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى.

السائل : ... لم يُبيّن ... البيع لا يصح.

الشيخ : لماذا؟

السائل : لأنه لم يُبيّن ثمن كل واحدة.

الشيخ : طيب، وإذا لم يُبيّن؟

السائل : إذا لم يُبيّن يتعذر علم المجهول، في هذه الحال.

الشيخ : لا يمكن التقسيط؟ صحيح يا جماعة؟

السائل : ... .

الشيخ : أي نعم، يقول لا يصح في الجميع أما الحمل فظاهر وأما المعلوم فلأنه لا يُمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه بارك الله فيك، طيب. المسألة الثانية من تفريق الصفقة؟ نعم؟

السائل : بيع مشاع بينه وبين غيره وهو ... .

الشيخ : الثمن بالأجزاء فحينئذ؟

السائل : صح في نصيبي ... .

الشيخ : تمام، يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويُقسّط الثمن عليهما، طيب. باع شيئين أحدهما ملك غيره والثاني ملكه يعني باع عبده وعبد غيره. الأخ؟

السائل : يصح في عبده ولا يصح في غيره.

الشيخ : كيف نعمل في الثمن؟

السائل : نقدر.

الشيخ : يُقسّط عليهما؟ طيب، ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد.

السائل : أن هذا المشاع ... .

الشيخ : معلوم أنا لي النصف ولك النصف.

السائل : ... .

الشيخ : لا لا ما هي صُبرة، بعت سيارة لي نصفها ولك نصفها، إيش الفرق؟

السائل : ... .

الشيخ : وهذه؟ هذه تَميَّز ملك كل واحد منهما عن الأخر لكن وقعت الصفقة عليهما جميعا والأول المشاع مشترى يعني لأحدهما نصفه والثاني نصفه أو لأحدهما الربع وللثاني ثلاثة أرباع وما أشبه ذلك، نعم. رجل باع ولده وولد غيره ما تقول عبد الرحمان؟ أيهما الذي يصح؟

السائل : ما يُباع.

الشيخ : كيف؟ ما يُباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره ويش تقول يا عبد الله؟

السائل : ... .

الشيخ : ولده حر؟ وإن كان ابن رقيقة لأن ولد الرقيقة من الحر عبد.

السائل : ... .

الشيخ : ما يَعتق لأنه ملك لسيد الأم ليس ملكا لأبيه.

السائل : ليس بولده وولد غيره.

الشيخ : إي ولد غيره.

السائل : الغير أيضا؟

الشيخ : ولد غير نشوف.

السائل : لا يصح.

الشيخ : مطلقا؟

السائل : إلا إذا ... .

الشيخ : أنتم فاهمين السؤال يا جماعة؟ باع ولده وولد غيره.

السائل : إذا وكله السيد يعني.

الشيخ : طيب.

السائل : جاز في ولده يعني ..

الشيخ : وولد غيره؟

السائل : إذا وكّله السيد في ولده جاز وولد غيره إذا كان وكيلا وإلا إذا عُرف قيمته يُقسّط كالمسألة التي سبقت.

الشيخ : طيب، ولد غيره وإن كان ملكا له؟

السائل : كيف يمكن يكون ولدا له عبد له.

الشيخ : إيه الأمة ملك لهذا الرجل متزوّجة واحد أجنبي.

السائل : نعم.

الشيخ : وجاءت بولد.

السائل : إيه ... لأنه ... .

الشيخ : إيه طيب، صحيح، هذه توهم أنه كيف ولده وولده غيره، ولده بيكون حر مثله نقول لا ما هو لازم، إي نعم، على كل حال هذه يُمكن نجعلها من باب المعاياة، طيب.

Webiste